الصفحه ٣٧٥ : اثبات ما
لهما من الآثار كوجوب الامساك وجواز الافطار (شرح)
٢ ـ هذا مع قطع النظر عن استصحاب نفس الزمان
الصفحه ٤ : ، فالاول مجرى قاعدة الاحتياط والثانى مجرى التخيير وما
ذكرنا هو المختار فى مجارى الاصول الاربعة وقد وقع
الصفحه ٧ : (١) الشرعية وبعض الاصول العملية مقامه فى العمل ، بخلاف
الماخوذ فى الحكم على وجه الموضوعية ، فانه تابع لدليل
الصفحه ٣٩ :
مجرد العمل على طبقه فهو محرم اذا خالف اصلا من الاصول اللفظية او العملية الدالة
على وجوب الاخذ بمضمونها
الصفحه ٨١ : فالاقرب حملها على الاخبار الواردة فى اصول الدين مثل مسائل
الغلو والجبر والتفويض التى ورد فيها الآيات
الصفحه ٩١ :
آخر فيكون ذلك الدليل هو المتبع ولو كان اصلا من الاصول فاذا يئس عن
المعارض عمل بهذا الخبر واذا
الصفحه ١١٥ : به من دون توقيف من الشارع تشريع محرم بالادلة الاربعة والثانى ان
فيه طرحا لادلة الاصول العملية
الصفحه ١٢٨ : هو مقتضى المقدمة الثانية وثبت عدم وجوب
كون الامتثال على وجه الاحتياط وعدم جواز الرجوع فيه الى الاصول
الصفحه ١٣٣ : نتكلم
فيها وتعقيب كل واحدة منها بما يقتضيه النظر من حكمها فنقول مستعينا بالله ان
مسائل اصول الدين وهى
الصفحه ٢٨٤ : بحسب الاصول العملية واخرى بحسب الاصول اللفظية
كما سيجيء (ق)
٣ ـ مرجع البحث هنا الى ان ما ثبت جزئيته
الصفحه ٢٩٢ : واما اصالة بقاء الاجزاء
السابقة على قابلية الحاق الباقى بها فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة
الصفحه ٢٩٧ : الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا فان جوزنا الفصل فى
الحكم الظاهرى الذى يقتضيه الاصول العملية فيما لا فصل
الصفحه ٣٨٨ :
باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة لعدم
انفكاك الظن بالملزوم عن الظن
الصفحه ٤٠٠ : ولا يجرى الاستصحاب بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع
الى ساير الاصول لعدم قابلية المورد للاستصحاب.
وان
الصفحه ٤١٧ : من هذه الحيثية بل من حيث مجرد
احتمال مطابقته للواقع فليس اجتهاديا وهو من الاصول وان كان مقدما على بعض