الصفحه ١١٦ :
واما الاصول
المقابلة للخبر فلا دليل على جريانها فى مقابل خبر الثقة لان الاصول التى مدركها
حكم العقل لا
الصفحه ٢٤٣ : المشتبهات التدريجية كما لا يقدح فى اجراء الاصول
العملية فيها كذلك لا يقدح فى الاصول اللفظية فيمكن التمسك
الصفحه ١٤٩ :
ثم ان انحصار
موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلى لان حكم الشك اما ان يكون ملحوظا فيه
اليقين
الصفحه ٤٥٧ : ، والعلماء وان كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص فى
اجراء الاصول فى الشبهات الموضوعية ولازمه جواز اجرا
الصفحه ٢٨ : الشبهة الموضوعية بعد فرض كون
الاصول فيها مخرجة لمجاريها عن موضوع الخطابات الواقعية ، اذ بعد الحكم بطهارة
الصفحه ٧٥ : ام لا تثبت إلّا بما يفيد
القطع من التواتر والقرينة ومن هنا يتضح (١) دخولها فى مسائل اصول الفقه
الصفحه ١٣٤ : الكلام فى العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر فى اصول الدين فانه قد لا يابى
دليل حجية الظواهر عن وجوب
الصفحه ١٤٢ :
فى الفروع حيث يذكرون فى اركان الفتوى ان المستفتى فيه هى الفروع دون
الاصول ، لكن الظاهر عدم
الصفحه ٢٧٨ : لحكم المسألة حتى تكون مورد
الاصول العملية.
فان قلت فاى
فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه وما المانع من
الصفحه ٣٤٣ : ء على التمسك
بالاصول العدمية مثل اصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك وكاستصحاب عدم
النسخ فان
الصفحه ٤٠٢ : العموم ولو لم يكن استصحاب.
ثم ما ذكره من
الامثلة خارج عن مسئلة تخصيص الاستصحاب للعمومات لان الاصول
الصفحه ٤٤٧ : الاستصحابين وهى المسألة المهمة فى باب تعارض الاصول التى اختلف فيها كلمات
العلماء فى الاصول والفروع كما يظهر
الصفحه ٥٢١ : والرجوع معه الى الاصول واى فرق بين رفع القياس لوجوب العمل
بالخبر السليم عن المعارض وجعله كالمعدوم حتى يرجع
الصفحه ٥٣٤ : النيابى
٤٣٨
بيان قاعدة
اليد
٤١٨
تقدم اصالة
الصحة على سائر الاصول
٤٤١
الصفحه ١٦٧ : وتقريب الاستدلال كما فى شرح الوافية ان كل شيء فيه
الحلال والحرام عندك بمعنى انك تقسمه الى هذين وتحكم عليه