بالتعليل الجارى فى صورتى وجود الشرط وانتفائه فى افادة الانتفاء عند الانتفاء فراجع.
ومنها ان مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الاجماع الذى اخبر به السيد المرتضى واتباعه من عدم حجية خبر العادل لانهم عدول اخبروا بحكم الامام (ع) بعدم حجية الخبر وفساد هذا الايراد اوضح من ان يبين ، اذ بعد الغض عما ذكرنا سابقا من عدم شمول آية النبإ للاجماع المنقول انه يدور الامر بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس ، ولا ريب ان العكس متعين لا لمجرد قبح انتهاء التخصيص الى الواحد بل لان المقصود من الكلام ينحصر فى بيان عدم حجية خبر العادل ولا ريب ان التعبير عن هذا المقصود بما يدل على عموم حجية خبر العادل قبيح فى الغاية وفضيح الى النهاية كما يعلم من قول القائل صدق زيدا فى جميع ما يخبرك فاخبرك زيد بالف من الاخبار ثم اخبر بكذب جميعها فاراد القائل من قوله صدق الخ خصوص هذا الخبر.
ومنها ان الآية لا تشتمل الاخبار مع الواسطة لانصراف النبإ الى الخبر بلا واسطة فلا يعم الروايات المأثورة عن الائمة (ع) لاشتمالها على وسائط وضعف هذا الايراد على ظاهره واضح لان كل واسطة من الوسائط انما يخبر خبرا بلا واسطة فان الشيخ قده اذا قال حدثنى المفيد قال حدثنى الصدوق قال حدثنى ابى قال حدثنى الصفار قال كتبت الى العسكرى (ع) بكذا فان هناك اخبار متعددة بتعدد الوسائط فخبر الشيخ قوله حدثنى المفيد الخ وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه فاذا حكم بصدقه ثبت شرعا ان المفيد حدث الشيخ بقوله حدثنى الصدوق فهذا الاخبار اعنى قول المفيد الثابت بخبر الشيخ حدثنى الصدوق ايضا خبر عادل وهو المفيد فنحكم بصدقه وان الصدوق حدثه فيكون كما لو سمعنا من الصدوق اخباره بقوله حدثنى ابى والصدوق عادل فيصدق فى خبره فيكون كما لو سمعنا اباه يحدث بقوله حدثنى الصفار فنصدقه لانه عادل فيثبت خبر الصفار انه كتب اليه العسكرى (ع) واذا كان الصفار عادلا