ثم اعلم ان اصل وجوب العمل بالاخبار المدونة فى الكتب المعروفة مما اجمع عليه فى هذه الاعصار بل لا يبعد كونه ضرورى المذهب وانما الخلاف فى انها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص ام لا ، فالمحكى عن السيد والقاضى وابن زهرة والطبرسى وابن ادريس قدسسرهم المنع وان خبر الواحد القاطع للعذر هو الذى يقترن اليه دليل يفضى بالنظر الى العلم وربما يكون ذلك اجماعا او شاهدا من عقل.
واما القائلون بالاعتبار فهم مختلفون من جهة ان المعتبر منها كل ما فى الكتب المعتبرة كما يحكى عن بعض الاخباريين وتبعهم بعض المعاصرين من الاصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور ، او ان المعتبر بعضها وان المناط فى الاعتبار عمل الاصحاب كما يظهر من كلام المحقق او عدالة الراوى او وثاقته او مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة فى الراوى او غير ذلك من التفصيلات ، والمقصود هنا بيان اثبات حجيته بالخصوص فى الجملة فى مقابل السلب الكلى ولنذكر او لا ما يمكن ان يحتج به القائلون بالمنع ثم نعقبه بذكر ادلة الجواز.
فنقول : اما حجة المانعين فالادلة الثلاثة اما الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم والتعليل المذكور فى آية النبأ على ما ذكره امين الاسلام من ان فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد.
واما السنة فهى اخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الواحد الغير المعلوم الصدور إلّا اذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب او سنة معلومة مثل ما رواه فى البحار عن بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى قال اقرأنى داود بن فرقد الفارسى
__________________
ـ بما حاصله : ان مرجع البحث عن حجية الخبر الى البحث عن احوال السنة المعلوم الحجية التى هى الموضوع فالسنة هى قول المعصوم وفعله وتقريره والخبر هو الحاكى عن احدها والبحث واقع فى انها هل تثبت باخبار الواحد ام لا ، فيرجع البحث الى حال الدليل والموضوع (ش)