الصفحه ٣٣٦ : فقد المرجح يرجع الى الاصول والقواعد
الأخر كما انه اذا اكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للاضرار
الصفحه ٣٤٤ : على التمسك بالاصول
الوجودية والعدمية كلتيهما ، ثم انا لم نجد فى اصحابنا من فرق بين الوجودى والعدمى
نعم
الصفحه ٣٨٨ :
باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة لعدم
انفكاك الظن بالملزوم عن الظن
الصفحه ٤٠٠ : ولا يجرى الاستصحاب بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع
الى ساير الاصول لعدم قابلية المورد للاستصحاب.
وان
الصفحه ٤١٧ : من هذه الحيثية بل من حيث مجرد
احتمال مطابقته للواقع فليس اجتهاديا وهو من الاصول وان كان مقدما على بعض
الصفحه ٤٦٠ : الظنية على الاصول
فنقول قد جعل
الشارع (٢) للشيء المحتمل للحل والحرمة حكما شرعيا اعنى الحل ثم
حكم بان
الصفحه ٤٧٦ :
القول بالفصل بينها هذا مضافا الى لزوم الهرج والمرج نظير ما يلزم من العمل
بالاصول العملية واللفظية
الصفحه ١٢ : الحب مع الارتكاب بها لسانا او عملا
وكون المراد مما فى الانفس فى الآية الثانية اصول العقائد لا فروعها
الصفحه ٢٥ : عن العمل غير ثابت ، لان الالتزام بالاحكام الشرعية الفرعية
انما يجب مقدمة للعمل وليست كالاصول
الصفحه ٥٠ : متعلقة
بالفروع والاصول الا وورد فى بيانها او فى الحكم الموافق
__________________
١ ـ اى عن العمل
الصفحه ٥١ :
لها خبر او اخبار كثيرة بل انعقد الاجماع على اكثرها مع ان جل آيات الاصول
والفروع بل كلها مما تعلق
الصفحه ٨٢ : يوافق وكونه زخرفا محمول على الاخبار الواردة فى
اصول الدين ، مع احتمال كون ذلك من اخبارهم الموافقة للكتاب
الصفحه ١٦١ : المروية فى اواخر ابواب الكفر والايمان من اصول الكافى
قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع عن امتى
الصفحه ١٩٢ : الاصولى له ان العقل يحكم بنفى البأس مع الاشتباه ، وبالجملة
فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط
الصفحه ٢٣٨ : فيرجع فيها الى الاصول
الجارية فى كل من المشتبهين بالخصوص فارتكاب احد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على