الصفحه ٤٣٥ : فى صورة الجهل بحال الفاعل او العلم بجهله فان
ابتلاء عموم الناس انما هو بافعال العوام المخالطين معهم
الصفحه ٤٣٤ : الفاعل او الصحة الواقعية فلو علم ان
معتقد الفاعل اعتقادا يعذر فيه صحة البيع او النكاح بالفارسى فشك فيما
الصفحه ٣٩٤ :
المثبت (١) وقد استظهرنا سابقا انه متفق عليه فى الاصول اللفظية
ومورده صورة الشك فى وحدة المعنى
الصفحه ٥٢٩ :
٤٩
الامر الرابع فى حكم العلم الاجمالى
١٩
التنبيه على
امور تتعلق بظواهر الكتاب
الصفحه ١١٣ : دعوى الاجماع فيها ويمكن الجمع بينهما بان مراد السيد من العلم
الذى ادعاه فى صدق الاخبار هو مجرد
الصفحه ٣١ :
من احكام الجنابة الواقعية كان الاقتداء بهما فى صلاة واحدة موجبا للعلم
التفصيلى ببطلان الصلاة
الصفحه ٤٣٠ : احتمال الحائل لكنه من
الاصول المثبتة وقد ذكرنا بعض الكلام فى ذلك فى بعض الامور المتقدمة
المسألة
الثالثة
الصفحه ٩٥ : الاختلاف فى طلب العلم
على ما قال الله عزوجل (فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ) الحديث
الصفحه ٢٤٨ : المقدمة العلمية التى لا
تجب الا لاجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل فى فعل كل واحد من المحتملات وهذا
لا
الصفحه ١١٩ :
الخطاب يدسون الاحاديث الى يومنا هذا فى كتب اصحاب ابى عبد الله.
وظهر مما ذكرنا
ان ما علم اجمالا
الصفحه ٢١٠ : الموافقة فى المقام على قصد الامتثال وان اريد وجوب الانقياد
والتدين بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم فان علم
الصفحه ٨١ : رسول الله (ص) الى ان قال وما لم تجدوا فى شىء من هذه
فردوا الينا علمه فنحن اولى بذلك الخبر ، والحاصل ان
الصفحه ٤١٩ :
بطلان الحقوق اذ الغالب العلم بكون ما فى اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير كما
لا يخفى.
واما حكم
الصفحه ٤٤٤ : .
المقام الثالث
فى تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية اعنى اصالة البراءة واصالة
الاشتغال واصالة
الصفحه ٧ : (١) الشرعية وبعض الاصول العملية مقامه فى العمل ، بخلاف
الماخوذ فى الحكم على وجه الموضوعية ، فانه تابع لدليل