الصفحه ١٣١ : الاطاعة وانه يكفى فيها الظن
بتحصيل مراد الشارع فى مقام ويعتبر فيها العلم بتحصيل المراد فى مقام آخر اما
الصفحه ٣٠ :
فى العلم الاجمالى بالتكليف ، فمنها حمل احدهما الآخر وادخاله فى المسجد
للطواف او لغيره بناء على
الصفحه ٢٠ : فالمقصود فى
المقام الاول التكلم فى المرتبة الاولى.
ولنقدم الكلام
فى المقام الثانى وهو كفاية العلم
الصفحه ٣٢١ :
الواقع اذا كان فى علم الله سبحانه غير ممكن الوصول اليه وكان هنا طريق مجعول
مؤداه بدلا عنه فالمكلف به هو
الصفحه ٩٢ :
الظنية.
ولكن فيه من
الاشكال ما لا يخفى لان التبين ظاهر فى العلمى كيف ولو كان المراد مجرد الظن
الصفحه ٢٣٩ :
الاجتناب عن ملاقى المشتبه وان لم يكن من حيث ملاقاته له إلّا انه يصير كملاقاه فى
العلم الاجمالى بنجاسته او
الصفحه ٣٧١ : مات
باخذ المعلم بالشك فى استناد موته الى المعلم الى غير ذلك مما اشترط فيه العلم
باستناد القتل الى
الصفحه ٣٨ : استصحاب عدم الحجية اثبات حرمة العمل بالظن ويكفى فى ثبوتها مجرد الشك
وعدم العلم بالحجية من دون حاجة الى
الصفحه ١٤٩ :
ثم ان انحصار
موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلى لان حكم الشك اما ان يكون ملحوظا فيه
اليقين
الصفحه ٢٥٥ :
القطعية فى غير ما علم باجماع او ضرورة حرمتها كما فى المثالين السابقين فان ترك
الصلاة فيهما رأسا مخالف
الصفحه ٣٤٠ : الاول بالدليل
الفقاهى (شرح)
٣ ـ قد ذكروا فى مقام تمييز المسألة الفرعية عن المسائل الاصولية موازين
الصفحه ٢٦١ : الاحتمال بخلاف ما نحن فيه مما علم فيه ثبوت التعبد باحد
الامرين فانه لا بد فيه من الجزم بالتعبد.
الثالث ان
الصفحه ٤٣ : الى اثبات انسداد باب العلم فى الاحكام الشرعية ام لا.
اما الكلام فى
الخلاف الاول فتفصيله انه ذهب
الصفحه ٤٥٧ :
ان كان الجمع بينه وبين الاستصحاب مستلزما لطرح علم اجمالى معتبر فى العمل
ولا عبرة بغير المعتبر كما
الصفحه ٩٩ : فاذا سئل الراوى الذى هو من اهل
العلم عما سمعه عن الامام (ع) فى خصوص الواقعة فاجاب بانى سمعته يقول كذا