الصفحه ٤١٦ : الطهارة فالشارع حكم فى ضمن دليل البينة
بالغاء احتمال خلافها فحكم بالغاء احتمال الطهارة وهو موضوع الاستصحاب
الصفحه ٤٢٣ : الدين على مختاره فى المسألة
بعد صحيحة زرارة المتقدمة بان خرق العادة على خلاف الاصل ولكن لا يحضرنى كلام
الصفحه ٤٤٣ : المعنى والظاهر عدم
الخلاف فى ذلك اذ لم يقل احد بحجية كل خبر صدر من مسلم ولا دليل بقى بعمومه عليه
حتى
الصفحه ٤٤٨ :
الثوب خلافا لجماعة لوجوه.
الاول الاجماع
على ذلك فى موارد لا تحصى فانه لا يحتمل الخلاف فى تقديم
الصفحه ٤٥١ : ذلك من
موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب ، ثم انه يظهر الخلاف فى المسألة من
جماعة منهم المحقق
الصفحه ٤٥٦ : الموكل إلّا ان الوكيل يدعى وكالته فى شيء
والموكل ينكر توكيله فى ذلك الشيء فانه لا خلاف فى تقديم قول
الصفحه ٤٥٩ : بنفسه
لا يفيد العلم بل هو محتمل الخلاف لكن ثبت اعتباره بدليل علمى فان كان الاصل مما
كان مؤداه بحكم العقل
الصفحه ٤٦١ : الظهور مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه فاذا وجد ارتفع
موضوع ذلك الدليل نظير ارتفاع موضوع الاصل
الصفحه ٤٦٢ : كونه اضعف الظنون المعتبرة فلو كان حجية ظهور العام غير معلق على عدم الظن
المعتبر على خلافه لوجد مورد
الصفحه ٤٦٣ : الدليل على خلافه من الاجماع والنص اما عدم الدليل فلان ما ذكر من ان
الاصل فى الدليل الاعمال مسلم ، لكن
الصفحه ٤٦٤ : اشكال ولا خلاف فى انه اذا وقع التعارض
بين ظاهرى مقطوعى الظهور كآيتين او متواترين وجب تأويلهما والعمل
الصفحه ٤٦٥ : بل القطع قرينة على
ارادة خلاف الظاهر وفيما نحن فيه يكون وجوب التعبد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبد
الصفحه ٤٦٦ :
ظاهره مخالف للاجماع فانه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بارادة خلاف الظاهر من
مدلوله لكن لا دوران هناك
الصفحه ٤٦٧ :
خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند اهل اللسان بخلاف حمل العام والمطلق على
الخاص والمقيد ويؤيده
الصفحه ٤٧٠ : منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر وهذا
خلاف ما فرضنا من عدم تقييد كل منهما فى مقام الامتثال بازيد من