تعريفات كثير من الفريقين. ثم انه لما كان وجه حجية الاجماع عند الامامية
اشتماله على قول الامام (ع) كانت الحجية دائرة مدار وجوده (ع) فى كل جماعة هو
احدهم ولذا قال السيد المرتضى قده اذا كان علة كون الاجماع حجة كون الامام (ع)
فيهم فكل جماعة كثرت او قلت كان قول الامام (ع) فى اقوالها فاجماعها حجة.
هذا ولكن لا
يلزم من كونه حجة تسميته اجماعا فى الاصطلاح كما انه ليس كل خير جماعة يفيد العلم
متواترا فى الاصطلاح.
نعم يمكن ان
يقال : انهم قد تسامحوا فى اطلاق الاجماع على اتفاق الجماعة التى علم دخول الامام عليهالسلام فيها لوجود مناط الحجية فيه وكون وجود المخالف غير مؤثر
شيئا وقد شاع هذا التسامح بحيث كاد ان ينقلب اصطلاح الخاصة عما وافق اصطلاح العامة
الى ما يعم اجماع الامامية فقط مع انهم بعض الامة لا كلهم.
وعلى اى تقدير
فظاهر اطلاقهم ارادة دخول قول الامام (ع) فى اقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه
بالتضمن فيكون الاخبار عن الاجماع اخبارا عن قول الامام «ع» وهذا هو الذى يدل عليه
كلام المفيد والمرتضى وابن زهرة والمحقق والعلامة والشهيدين ومن تأخر عنهم واما
اتفاق من عدا الامام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام عليهالسلام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ رحمهالله او التقرير كما عن بعض المتأخرين او بحكم العادة
القاضية باستحالة توافقهم على الخطاء مع كمال بذل الوسع فى فهم الحكم الصادر عن
الامام عليهالسلام.
فهذا ليس
اجماعا اصطلاحيا والاطلاع على تعريفات الفريقين يوجب
__________________