الا ما شذ وندر كلفظ الصعيد ونحوه معلوم من العرف واللغة كما لا يخفى والمتبع فى الهيئات هى القواعد العربية المستفادة من الاستقراء القطعى واتفاق اهل العربية او التبادر بضميمة اصالة عدم القرينة ، فانه قد يثبت به الوضع الاصلى الموجود فى الحقائق كما فى صيغة افعل او الجملة الشرطية او الوصفية.
ومن هنا يتمسكون فى اثبات مفهوم الوصف بفهم ابى عبيدة فى حديث لى الواجد (١) ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم اهل اللسان وقد يثبت به الوضع بالمعنى الاعم الثابت فى المجازات المكتنفة بالقرائن المقامية كما يدعى ان الامر عقيب الحظر بنفسه مجردا عن القرينة يتبادر منه مجرد رفع الحظر دون الايجاب والالزام ، واحتمال كونه لاجل قرينة خاصة يدفع بالاصل فيثبت به كونه لاجل القرينة العامة وهى الوقوع فى مقام رفع الحظر فيثبت بذلك ظهور ثانوى لصيغة افعل بواسطة القرينة الكلية وبالجملة فالحاجة الى قول اللغوى الذى لا يحصل العلم بقوله لقلة مواردها لا تصلح سببا للحكم باعتباره لاجل الحاجة.
هذا ولكن الانصاف (٢) ان مورد الحاجة الى قول اللغويين اكثر من ان يحصى فى تفاصيل المعانى بحيث يفهم دخول الافراد المشكوكة او خروجها وان كان المعنى فى الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغوى كما فى مثل الفاظ الوطن والمفازة والثمرة والفاكهة والكنز والمعدن والغوص وغير ذلك من متعلقات الاحكام
__________________
١ ـ حديث «لى الواجد يحل عقوبته» مشهور ، واللى التهاون والتأخير والمعنى ان تهاون الشخص الواجد للمال والثروة عن اداء دينه سبب لجواز عقوبته والزامه بالاداء (ش)
٢ ـ كان المصنف قده قبل الدورة الاخيرة التى لم يمهله هادم اللذات لا تمامها مقويا لعدم حجية قول اللغوى ، وعدل عنه فى الدورة الاخيرة فاضاف قوله هذا ولكن اه ولكنك خبير بان ما انصفه لا يجدى بعد ما اعترف به آنفا من عدم امكان تمييز الحقائق عن المجازات بقول اللغوى ولعله لذا امر بالتامل (م ق)