الصفحه ٥١٠ : ومنها اضطراب المتن كما فى بعض
روايات عمار ومرجع الترجيح بهذه الى كون متن احد الخبرين اقرب صدورا من متن
الصفحه ٥٠٨ : كاعدلية الراوى وقد يكون فى المتن ككونه افصح واما ان يكون من حيث جهة
الصدور فان صدور الرواية قد يكون لجهة
الصفحه ٣٥ : المقرر فى المتن اذا قامت
الامارة على وجوب الجمعة مع كون الواجب الواقعى ظهرا فلا تنتفى مصلحة الظهر ولا
الصفحه ٢١٧ : المشتبهين ينافى المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب
الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالا فى متن الواقع وهو مما
الصفحه ٥٠٩ :
باعتبار مورد المرجح لا باعتبار مورد الرجحان ولذا يذكرون فى المرجحات
المتنية مثل الفصيح والافصح
الصفحه ٤٩٢ : متنه
كالأفصحية وهذا لا يكون إلّا فى اخبار الآحاد واما ان يكون راجعا الى وجه الصدور
ككون احدهما مخالفا
الصفحه ٣٣٧ :
المالك فى ملكه وان تضرر الجار بان يبنى داره مدبغة او حماما او بيت
القصارة او الحدادة بل حكى عن
الصفحه ٥١٦ :
الثالث ان
التقية قد تكون من فتوى العامة وهو الظاهر من اطلاق موافقة العامة فى الاخبار
واخرى من حيث
الصفحه ٣٣٨ :
اقول الا وفق
بالقواعد تقديم المالك لان حجر المالك عن التصرف فى ماله ضرر يعارض ضرر الغير
فيرجع الى
الصفحه ٣٣٦ : ذكرنا توضيح ذلك فى مسئلة التولى من قبل الجائر من كتاب المكاسب.
ومثله اذا كان
تصرف المالك فى ملكه موجبا
الصفحه ٢٢٢ : يعلم تفصيلا
فساده ، واما مسئلة الصلح فالحكم فيها تعبدى وكانه صلح قهرى بين المالكين او يحمل
على حصول
الصفحه ٤٣٧ : بتحققه من حيث اصالة صحة العقد وكذا لو شك فى اجازة
المالك لبيع الفضولى لم يصح احرازها باصالة الصحة واولى
الصفحه ٤٢٢ : الاول ولكن يبعد ذلك فى ظاهر
موثقة محمد بن مسلم من جهة قوله فامضه كما هو بل لا يصح ذلك (١) فى موثقة ابن
الصفحه ٣٤ : تفويتا لمصلحة
الواقع وهو قبيح كما عرفت فى كلام ابن قبة (٣) فاذا أدّت الامارة الى وجوب صلاة الجمعة واقعا
الصفحه ٨١ : مقام البيان ام لا (م ق)
٢ ـ يعنى عدم جواز العمل به كما فى رواية ابن ابى يعفور فالذى جاءكم به
اولى (ق)