الصفحه ٤١٢ :
بوجود المستصحب فى السابق حتى يكون شكه فى البقاء فلو كان الشك فى تحقق نفس
ما تيقنه سابقا كان تيقن
الصفحه ٤٤٥ : لحكم العقل فقد اتضح امره
والاستصحاب وارد عليه.
واما مثل قوله
كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى فالوجه
الصفحه ١٢٥ : الواجبات والمحرمات فان ادلتها مختصة بغير هذه الصورة
ونحن نعلم اجمالا ان فى المظنونات واجبات كثيرة ومحرمات
الصفحه ١٣٢ : العلم اصلا فان العقلاء يعملون بالظن فى تكاليفهم
العرفية مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالى ولا
الصفحه ١٤٨ : الاباحة وبين كون حكم شرب التتن فى
نفسه مع قطع النظر عن الشك فيه هى الحرمة فاذا علمنا بالثانى لكونه علميا
الصفحه ١٨٢ :
والاورعية ولا لفرض الراوى الشهرة فى كلا الخبرين ولا لتثليث الامور ثم
الاستشهاد بتثليت النبى
الصفحه ٢٢٥ :
بعض الجهات المشتبهة ورخص فى ترك الصلاة الى بعضها وهذه الاخبار كثيرة
منها موثقة
سماعة قال سألت
الصفحه ٢٤٤ :
لارتكاب ما عدا مقدار الحرام وتخصيص الجواز بالصورة الاولى ويحكمون فى
الثانية بعدم جواز الارتكاب
الصفحه ٢٧٧ :
مع ارادته فى الواقع
والذى يقتضيه
التدبر فى جميع المطلقات الواردة فى الكتاب فى مقام الامر
الصفحه ٢٨٤ :
ينشأ عن الشك فى حكم تكليفى نفسى فيصير اصالة البراءة فى ذلك الحكم
التكليفى حاكما على الاصل فى
الصفحه ٣٤٣ :
فيه بدونها ، نعم هذا الشك اللاحق يوجب الاعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة
لو لا حكومة قاعدة الشك بعد
الصفحه ٣٨٤ :
الحكم فعلا فى الزمان الثانى اعتبر احراز الملزوم فيه ليترتب عليه بحكم
الاستصحاب لازمه وقد يقع الشك
الصفحه ٤٠٥ : انه لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه
او راجحا عليه بامارة غير
الصفحه ٤١٥ :
فى الآثار المترتبة عليه سابقا فلا يثبت بها الا صحة ما ترتب عليها واما
اثبات نفس ما اعتقده سابقا
الصفحه ٤٩٧ :
القرائن الشخصية وهذا لا يدخل تحت ضابطة وقد يكون بملاحظة نوع المتعارضين
كان يكون احدهما ظاهرا فى