الصفحه ٢٩٦ :
عزّ وجلّ دل بعموم التعليل على وجوب الاعادة بكل زيادة فى فرض
الله عزوجل وما ورد فى النهى عن قرا
الصفحه ٣٧٥ :
الشك وان كان تحققه بنفس تحقق زمان الشك (١) وانما وقع التعبير بالبقاء فى تعريف الاستصحاب بملاحظة
الصفحه ٤٠١ :
لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتقض بجواز نقضه فى زمان
بالاضافة الى غيره من الازمنة صح
الصفحه ٤٢٠ :
الحاق المشكوك بالاعم الاغلب فاذا كان فى مورد الشك امارة معتبرة تزيل الشك
فلا يبقى مورد للالحاق
الصفحه ٤٤٦ :
نعم هنا اشكال
فى بعض اخبار اصالة البراءة فى الشبهة الموضوعية وهو قوله عليهالسلام فى الموثقة كل
الصفحه ١٩ :
الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس والاعراض بل الاموال فى
الجملة ، اما فى ما عدا
الصفحه ١١٦ :
واما الاصول
المقابلة للخبر فلا دليل على جريانها فى مقابل خبر الثقة لان الاصول التى مدركها
حكم العقل لا
الصفحه ١٤٠ : للاعتقاد وقد عرفت ان الاقوى عدم جواز العمل بغير
العلم فى القسم الثانى واما القسم الاول الذى يجب فيه النظر
الصفحه ٢٠٠ :
ويمكن ان يقال
ان (١) مرادهم من الاصل فى مسئلة الناقل والمقرر اصالة البراءة من الوجوب لاصالة
الصفحه ٢٤٢ :
السادس لو كان
المشتبهات مما يوجد تدريجا كما اذا كانت زوجة الرجل مضطربة فى حيضها بان تنسى
وقتها
الصفحه ٢٥٢ : كما قلناه فى سب واحد مردد بين اثنين او ثلاثة ومردد
بين اهل بلدة ونحوه ما اذا علم اجمالا (١) بوجود بعض
الصفحه ٢٦٤ :
من جهة نفس الواجب فلا يجب إلّا اذا اوجب اهماله ترددا فى اصل الواجب
كتكرار الصلاة فى الثوبين
الصفحه ٢٦٨ :
الصادرة من الاطباء او الموالى فان الطبيب اذا امر المريض بتركيب معجون فشك
فى جزئية شيء له مع العلم
الصفحه ٢٩٥ :
فيما نحن فيه هو انقطاع العمل (١) بسبب الزيادة الواقعة فيه كانقطاعه بالحدث الواقع فيه
لا عن اختيار
الصفحه ٣٤٢ :
سواء علم به فى زمان وجوده ام لا ، نعم لا بد من احراز ذلك حين ارادة الحكم
بالبقاء بالعلم او الظن