الصفحه ١٤١ :
ذلك و (ح) فالشاك فى شيء مما يعتبر فى الايمان بالمعنى الاخص ليس بمؤمن ولا
كافر فلا يجرى عليه احكام
الصفحه ٥٢٠ :
العلم تفصيلا بالاحتمال القريب فى احدهما البعيد فى الآخر بل ذو المزية
داخل فى الاوثق المنصوص عليه
الصفحه ١٧٨ :
والجواب اما عن
الصحيحة فبعدم الدلالة لان المشار اليه (١) فى قوله عليهالسلام بمثل هذا اما نفس
الصفحه ٢٤٦ :
لا تدل الا على ان ما كان فيه ضيق على مكلف فهو مرتفع عنه واما ارتفاع ما
كان ضيقا على الاكثر عمن هو
الصفحه ٢٨٣ : ء الحقناه بالجزء ام بالمتباينين.
ومما ذكرنا
يظهر الكلام فى ما لو دار الامر بين التخيير والتعيين كما لو دار
الصفحه ٣٤١ :
المكلف ، ومن ان اجرائها فى موردها اعنى صورة الشك فى بقاء الحكم الشرعى
السابق كنجاسة الماء المتغير
الصفحه ٢٨٠ :
فشك فى جزئية شىء للوضوء او الغسل الرافعين واللازم فى المقام الاحتياط لان
المفروض تنجز التكليف
الصفحه ٣٧٤ :
الوصف العنوانى فافهم.
الامر الثانى انه
قد علم من تعريف الاستصحاب وادلته ان مورده الشك فى البقا
الصفحه ٤٢٧ :
الموضع الخامس ذكر
بعض الاساطين ان الشك فى الشروط بالنسبة الى الفراغ عن المشروط بل الدخول فيه بل
الصفحه ١٦٦ :
بما هو اعظم من ذلك قلت باى الجهالتين اعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ام
بجهالته انها فى عدة قال
الصفحه ٢٣٩ : الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط ولذا استدل السيد ابو المكارم
فى الغنية على تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة
الصفحه ٣٤٨ :
فيشك فى رافعه وقد يكون قضية مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثانى وفصل بينهما
المحقق فى المعارج
الصفحه ٣٩٣ :
يتوهم انه عبارة عن عدم تقدم احدهما على الآخر فى الوجود.
وان كان احدهما
معلوم التاريخ فلا يحكم
الصفحه ٤٠٣ :
توجيهه (١) بناء على ما عرفت من جواز ابقاء القدر المشترك فى بعض
الموارد ولو علم بانتفاء الفرد
الصفحه ٤٦٩ :
بحسب ادلة حجية البينة لانها تدل على وجوب الاخذ بكل منهما فى تمام مضمونه
فلا فرق فى مخالفتهما بين