الصفحه ٢٢٧ : بالشهرة المحققة والاجماع المدعى فى كلام من تقدم ،
ومنها رواية ضريس عن السمن والجبن فى ارض المشركين قال اما
الصفحه ٣٢ : وقوعه عقلا او شرعا.
اما الاول :
فاعلم ان المعروف هو امكانه ويظهر من الدليل المحكى عن ابن قبة (٢) فى
الصفحه ١٣٧ :
بما جاء من عند الله وحق فى الاموال الزكاة والولاية التى امر الله بها
ولاية آل محمد
الصفحه ٣٥٩ : الى الاعمال التى رتبها حال اليقين به كالاقتداء بذلك الشخص فى مثال
العدالة او العمل بفتواه او شهادته او
الصفحه ٤٨٦ : مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة حيث ان الاولى صريحة فى تقديم الترجيح بصفات
الراوى على الترجيح بالشهرة
الصفحه ٤٨٧ :
ولم يحكها الا ابن ابى جمهور عن العلامة مرفوعا الى زرارة إلّا ان يقال ان
المرفوعة تدل على تقديم
الصفحه ١٤٥ : الضعيف المنجبر فى غاية الاشكال خصوصا مع عدم العلم
باستناد المشهور الى تلك الرواية واليه اشار شيخنا فى
الصفحه ٤٨٢ : واحدة منها اجماعا.
الثانى ما رواه
ابن ابى جمهور الاحسائى فى غوالى اللئالى عن العلامة
الصفحه ٥٢٢ :
ابن حنظلة تقديمه على المرجح الخارجى لكن الظاهر ان الامر بالعكس لان رجحان
السند انما اعتبر لتحصيل
الصفحه ١٠٣ : فانهما معا مشهور ان قال خذ باعدلهما عندك واوثقهما فى نفسك ، ومثل
رواية ابن ابى الجهم عن الرضا «ع» قلت
الصفحه ١٠٤ : ،
نعم رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار خبر كل ثقة وبعد ملاحظة ذكر الأوثقية
والأعدلية فى المقبولة
الصفحه ٣٠٩ :
هو الاول واما الثانى فسيجيء الكلام فيه فى شروط البراءة فنقول ان الجاهل
التارك للطريقين الباقى على
الصفحه ١٤٢ :
فى الفروع حيث يذكرون فى اركان الفتوى ان المستفتى فيه هى الفروع دون
الاصول ، لكن الظاهر عدم
الصفحه ٣١٩ :
شرعية فالعلم والجهل لا مدخل له فى تاثيرها وترتب المسببات عليها فمن عقد
على امرأة عقدا لا يعرف
الصفحه ٣ :
اذا التفت (١) الى حكم شرعى فيحصل له اما الشك فيه او القطع او الظن ،
فان حصل له الشك (٢) فالمرجع