الصفحه ٥٠٦ :
فى الثانية إلّا ان الاول عام والثانى مطلق والتقييد اولى من التخصيص
وبعبارة اخرى يدور الامر بين
الصفحه ٤٠ :
مقتضى الاصول وقد لا يكون فيه عقاب اصلا كما اذا لم يلتزم بكونه حكم الله
ولم يخالف اصلا و (ح) قد
الصفحه ٦٥ :
ثم ان الاستناد
الى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط (١) فى تحقق الاجماع عدم مخالفة احد من علما
الصفحه ١٦٩ :
فيها باعتراف الاخباريين فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة لكان هذا مشترك
الورود فلا بد على كلا
الصفحه ٢٠٣ :
عليه وجوب القضاء الا فى صلاة علم الاتيان بها فى وقتها ، ودعوى ترتب وجوب
القضاء على صدق الفوت
الصفحه ٢٠٨ :
انما يقدح فى وجوب الاحتياط لا فى حسنه.
الرابع اباحة
ما يحتمل الحرمة (١) غير مختصة بالعاجز عن
الصفحه ٢١٤ : المحلوف على شربه المشتبه بالخمر ؛ ويرد على الاول (١) ان الحكم فى ذلك هو تحريم الوطى لاصالة عدم الزوجية
الصفحه ٢٢٠ :
بان يرتكبهما دفعة (١) والمفروض امتناع ذلك فى ما نحن فيه من غير حاجة الى
المنع ولا يتوقف على المنع
الصفحه ٢٢٣ :
اما المقام
الثانى فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور وفى ك انه مقطوع
به فى
الصفحه ٢٣٧ : ء المكلف بذلك كله عقلا ولاعادة إلّا انه بعيد الاتفاق واما اذا
شك فى قبح التنجيز فيرجع الى الاطلاقات فمرجع
الصفحه ٢٤٧ :
اطراد الحكم بارتفاع التحريم فى الخمر المشتبه بين مايعات غير محصورة
والمرأة المحرمة المشتبهة فى
الصفحه ٢٥٥ :
بينهما فى تلك الشبهة الى الشك فى اصل التكليف لان الاكثر معلوم الحرمة
والشك فى حرمة الاقل.
اما
الصفحه ٢٧٠ : عدم الوجوب او اصالة البراءة.
لكن الانصاف ان
التمسك باصالة عدم وجوب الاكثر لا ينفع فى المقام لانه ان
الصفحه ٢٨٩ :
لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة فلو اخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب
لاختلاله من حيث النقيصة لان فاقد
الصفحه ٣٠٠ : العجز عنها ولو لم يكف هذا المقدار فى الاستصحاب لاختل
جريانه فى كثير من الاستصحابات مثل استصحاب كثرة الما