الصفحه ٤٤٨ : الحقوق المزاحمة للحج ونحو ذلك على استصحاب عدم لوازمها الشرعية كما لا يخفى
على الفطن المتتبع ، نعم بعض
الصفحه ٤٥٩ : بالدليل العلمى
المذكور وان كان مؤداه من المجعولات الشرعية كالاستصحاب ونحوه كان ذلك الدليل
حاكما على الاصل
الصفحه ٤٦٦ : غوالى اللئالى فليس نصا بل ولا ظاهرا
فى دعوى تقديم الجمع بهذا النحو على التخيير والترجيح فان الظاهر من
الصفحه ٤٦٧ : ظاهر احدهما.
و (ح) فان كان
لاحد الظاهرين مزية وقوة على الآخر بحيث لو اجتمعا فى كلام واحد نحو رايت
الصفحه ٤٦٨ : مما ذكرنا
ان الجمع فى ادلة الاحكام بالنحو المتقدم من تاويل كليهما لا اولوية له اصلا على
طرح احدهما
الصفحه ٤٨٨ : وسيجيء تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الأخر ومن ان النسخ
على فرض ثبوته فى غاية القلة فلا يعتنى به
الصفحه ٤٩١ :
ونحوها ثم المعتبر اما ان يكون مؤثرا فى اقربية
__________________
١ ـ بمعنى عدم استقلاله فى الدلالة
الصفحه ٤٩٢ : الروايات من ان خلافهم اقرب الى الحق
وكالترجيح بشهرة الرواية ونحوها وهذه الانواع الثلاثة كلها متأخرة عن
الصفحه ٤٩٨ : ء الحكم الثانى مدفوع بان غلبة هذا النحو من التخصيصات يابى عن
حملها على ذلك مع ان الحمل على النسخ يوجب طرح
الصفحه ٥٠٦ : الروايتين لان مادة الاجتماع هى الحلى المصوغة ومادة الافتراق
من جانب المستثنى منه فى الاولى هو الثوب ونحوه
الصفحه ٥٠٧ : (ق م ط)
٢ ـ يعنى مع عدم انقلاب النسبة فى بعض الاحيان يحدث الترجيح ايضا بينهما
بصيرورة البعض مثلا قليل الافراد ونحوه
الصفحه ٥١٠ :
صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعى من تقية او نحوها من
المصالح وهى وان كانت غير
الصفحه ٥١٢ : والتفويض ونحو ذلك وقد اطلق الشباهة على هذا المعنى فى بعض اخبار العرض على
الكتاب والسنة حيث قال فان اشبههما
الصفحه ٥١٤ : جهة تقطيع الاخبار او اختفاء القرينة
ونحوها (شرح)
الصفحه ٥١٩ : كان عدم اعتبارها لعدم
الدليل لا لوجود الدليل على العدم كالقياس.
ثم الدليل على
الترجيح بهذا النحو من