الصفحه ١٧٧ : تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك فان الظاهر
ان قوله (ع) تاخذ بيان لمناط الحكم كما فى قولك للمخاطب ارى لك
الصفحه ١٨٠ :
هو حصول الجزم باستتار القرص وزوال احتمال عدمه لا ان المغرب لا يدخل مع
تحقق الاستتار كما ان قوله
الصفحه ١٨١ :
الامر باخذ المشهور منهما وترك الشاذ النادر معللا بقوله (ع) فان المجمع
عليه لا ريب فيه وقوله انما
الصفحه ١٨٤ :
الاستحباب بقرائن مذكورة فيها (منها) قول النبى (ص) فى رواية النعمان وقد
تقدم فى اخبار التوقف
الصفحه ١٩١ : ولو قيل ان الحل انما علق
بالطيبات فى قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) المفيد للحصر فى مقام
الصفحه ١٩٥ : من تلك الاخبار بطلب قول النبى (ص) والتماس
الثواب الموعود ومن المعلوم ان العقل مستقل باستحقاق هذا
الصفحه ٢٢٩ : احدهما اللبس وفى الآخر السجدة فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعى بل
العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول
الصفحه ٢٥٠ :
اطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الاول لكن يحتمل ان يكون مرادهم عدم وجوب
الاحتياط فيه فى مقابلة
الصفحه ٢٦٣ : الامتثال بالجمع بين المشتبهات
وجهان بل قولان ، ظاهر الاكثر الاول لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه
الصفحه ٢٧٨ : الاخبار بصورة عدم وجود الدليل الشرعى فى تلك
الواقعة وانها مسوقة (١) لبيان عدم جواز طرح قول الشارع فى تلك
الصفحه ٢٨٥ : فيما لو ثبت الجزئية بمثل قوله لا صلاة إلّا بفاتحة
الكتاب دون ما لو قام الاجماع مثلا على جزئية شيء فى
الصفحه ٢٨٨ : من جهة قوله عليهالسلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة
والركوع والسجود وقوله
الصفحه ٢٩٥ : المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها مثل قوله عليهالسلام من زاد فى صلاته فعليه الاعادة وقوله (ع) واذا
الصفحه ٢٩٦ : قوله عليهالسلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة بناء على شموله لمطلق
الاخلال الشامل للزيادة وقوله
الصفحه ٣٠٣ : ء الالزامى كما ثبت فى محله مع انه اذا ثبت
الرجحان فى الواجبات ثبت الوجوب لعدم القول بالفصل فى المسألة الفرعية