الصفحه ١٧١ : وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب
بالاتفاق
ومن السنة
طوائف احداها ما دل على حرمة
الصفحه ١٧٢ : ترك الاكل يوما خير من ان امنع منه سنة وقوله «ع»
فى مقام وجوب الصبر (١) حتى يتيقن الوقت لان اصلى بعد
الصفحه ٢٢٧ : ما علمت انه قد خلطه
الحرام فلا تأكل واما ما لم تعلم فكل فان الخلط يصدق مع الاشتباه ورواية ابن سنان
كل
الصفحه ٢٥٢ : القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب
والسنة او حصول النقل فى بعض الالفاظ الى غير ذلك من الموارد التى
الصفحه ٢٧٤ : الكتاب والسنة بالصلاة وامثالها بناء على ان هذه الالفاظ موضوعة للماهية
الصحيحة يعنى الجامعة لجميع الاجزا
الصفحه ٣٢٧ : يتوقف غالبا
على المحاسبة فلو بنى الامر على تركها ونفى وجوب الحج باصالة البراءة لزم تأخير
الحج عن اول سنة
الصفحه ٣٤٠ : ان الاستصحاب (ح) قاعدة مستفادة من السنة فهو
كقاعدة البراءة والاشتغال نظير قاعدة الضرر والحرج من
الصفحه ٣٤٥ : الحكم الوضعى (١) حكم مستقل مجعول كما اشتهر فى السنة جماعة اولا وانما
مرجعه الى الحكم التكليفى فنقول ان
الصفحه ٣٦٠ :
باعتبار التجابر والتعاضد.
وربما يؤيد ذلك
بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة مثل رواية عبد الله بن سنان
الصفحه ٣٧٨ : فى مورده كالوديعة التى ثبت وجوب ردها عقلا
وكتابا وسنة وهو الذى اشار اليه بقوله نعم لو ورد : فلا بأس
الصفحه ٣٨٦ :
ملزومه شرعيا كان او غيره ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث ولعل هذا هو
المراد بما اشتهر على السنة
الصفحه ٤٣٠ :
تقديم ما فيه اشارة الى هذه القاعدة فى الجملة من الكتاب والسنة
اما الكتاب
فمنه آيات منها قوله تعالى
الصفحه ٤٣١ : دلالة الآيتين
الاوليين
واما السنة (١)
فمنها ما فى
الكافى عن امير المؤمنين عليهالسلام ضع امر اخيك على
الصفحه ٤٣٣ :
جواز الوثوق بالمؤمن كل الوثوق مثل رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله
(ع) قال لا تثقن باخيك كل
الصفحه ٤٤١ : آخر كتاب الاجارة لو قال آجرتك كل
شهر بدرهم من غير تعيين فقال بل سنة بدينار ففى تقديم قول المستاجر نظر