الصفحه ٢٦٣ : من ذلك فيجوز لمن قدر على تحصيل العلم بالقبلة او تعيين
الواجب الواقعى من القصر والاتمام والظهر والجمعة
الصفحه ٢٨٨ :
على الامر الاول لا على ترك السورة.
ودعوى ان ترك
السورة (١) سبب لترك الكل الذى هو سبب وجود الامر
الصفحه ٣٠٨ :
البراءة ، اما الاحتياط فالظاهر انه لا يعتبر فى العمل به امر زائد على
تحقق موضوعه ويكفى فى موضوعه
الصفحه ٣٠٩ :
هو الاول واما الثانى فسيجيء الكلام فيه فى شروط البراءة فنقول ان الجاهل
التارك للطريقين الباقى على
الصفحه ٣١٢ : معذورية الجاهل
المقصر فى التعلم فيدل عليه وجوه الاول الاجماع القطعى على عدم جواز العمل باصل
البراءة قبل
الصفحه ٣٣٤ : العائدة الى المتضرر وان الضرر
المقابل بمنفعة راجحة عليه ليس بمنفى بل ليس ضررا ، توضيح الفساد ان هذه
الصفحه ٣٥٣ :
الصلاة وتغسله ، قلت فان لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه اصابه فطلبته ولم
اقدر عليه فلما صليت وجدته
الصفحه ٣٥٥ : سالم مما يرد على الاول إلّا انه خلاف ظاهر السؤال ، نعم
مورد قوله عليهالسلام اخيرا فليس ينبغى لك الخ هو
الصفحه ٣٧٣ :
وترتيب احكامه عليه عند الشك وان قطع بتبادل الوجودات المقارنة له
بل لو قلنا
بعدم جريان الاستصحاب
الصفحه ٣٨٦ :
ملزومه شرعيا كان او غيره ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث ولعل هذا هو
المراد بما اشتهر على السنة
الصفحه ٣٨٩ : المتقدمة على ضرب اللفاف بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به
سابقا باقيا على اللفاف لقتله إلّا انهما اختلفا
الصفحه ٤٣٥ : على
الصحيح باعتقاد الفاعل وان تصادقا كمثال العقد بالعربى والفارسى فان قلنا ان العقد
بالفارسى منه سبب
الصفحه ٤٣٩ :
تحقق هذه العبادات لم يحمل على ذلك ، نعم لو اخبر بانه كان بعنوان تحققه
امكن قبول قوله من حيث انه
الصفحه ٤٤١ :
يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح اما ما يلازم الصحة
من الامور الخارجة عن حقيقة
الصفحه ٤٤٢ :
بقاء الطهارة واما تقديمه على الاستصحابات الموضوعية المترتب عليها الفساد
كاصالة عدم البلوغ وعدم