الصفحه ١١٠ : خبر الثقة الذى يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتنى به
العقلاء وتقبحون التوقف فيه لاجل ذلك الاحتمال
الصفحه ١١١ :
قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر لانه اذا كان هتاك قرينة تدل على صحة ذلك
كان الاعتبار بالقرينة
الصفحه ١٥٣ : يرضيه وما يسخطه وفيه ما تقدم (١) فى الآية السابقة مع ان دلالتها اضعف من حيث ان توقف
الخذلان على البيان
الصفحه ١٥٥ : عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا عليه
الخبر فان حرمة شرب التتن مثلا لا نبحث فى شبهة التحريمة
الصفحه ١٥٧ : استوهبها النبى (ص) من ربه جل ذكره ليلة المعراج على ما حكاه الله تعالى
عنه (ص) فى القرآن بقوله تعالى
الصفحه ١٦٨ :
فى الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه من الشبهة بحيث لو فرض
تمامية الاخبار الآتية
الصفحه ١٧٨ : واقعة الصيد واما ان يكون السؤال عن
حكمها وعلى الاول فان جعلنا المورد من قبيل الشك فى التكليف بمعنى ان
الصفحه ١٨٩ : كونه ورعا ومن
المعلوم ان الامر باجتناب المحرمات فى هذه الاخبار ليس إلّا للارشاد لا يترتب على
موافقتها
الصفحه ٢٤٦ :
لا تدل الا على ان ما كان فيه ضيق على مكلف فهو مرتفع عنه واما ارتفاع ما
كان ضيقا على الاكثر عمن هو
الصفحه ٢٦٥ :
فعل الواجب الواقعى وذلك لان المترتب على بقاء الاشتغال (١) وعدم فعل الواجب عدم جواز الاتيان بالعصر
الصفحه ٣٣٨ : اما لعدم ثبوت الترجيح
بقلة الضرر كما سيجيء واما لحكومة نفى الحرج على نفى الضرر فان تحمل الغير على
الصفحه ٣٥١ : بالطهارة لقاعدة الطهارة بل
لغلبة بقاء جزء من البول او المنى فى المخرج فرجح هذا الظاهر على الاصل كما فى
الصفحه ٣٨٢ :
وجوب الاتيان بما يقتضى اليقين بالبراءة الا على القول بالاصل المثبت او
بضميمة حكم العقل بوجوب
الصفحه ٤٠٤ :
فانه يجرى التوجيه الاول (١) دون الثانى لان العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا
الموجود وبين
الصفحه ٤٢٠ : ولذا كانت جميع الامارات فى انفسها مقدمة على الغلبة وحال
اليد مع البينة حال اصالة الحقيقة فى الاستعمال