الصفحه ٢٠٦ :
المردد بين مال نفسه وملك غيره مع سبق ملك الغير له ، واما مع عدم سبق (١) ملك احد عليه ، فلا ينبغى
الصفحه ٢٣٢ : الاباحة وعدم الضرر لعدم استحالة ترخيص الشارع فى
الاقدام على الضرر الدنيوى المقطوع اذا كان فى الترخيص مصلحة
الصفحه ٢٧٥ :
غير فرق فى ذلك بين الخطاب التفصيلى وغيره
وما ذكروه ثمرة
للقولين من وجوب الاحتياط على القول بوضع
الصفحه ٢٧٧ : تأكيد الامر بالصلاة والمحافظة
عليها نظير قوله من ترك الصلاة فهو كذا وكذا وان صلاة فريضة خير من عشرين او
الصفحه ٣٣٠ :
ويرد عليه (١) انه ان كان قاعدة نفى الضرر معتبرة فى مورد الاصل كان
دليلا كسائر الادلة الاجتهادية
الصفحه ٥٠٠ :
ولا اشكال فى ترجيح التقييد على ما حققه سلطان العلماء من كونه حقيقة لان
الحكم بالاطلاق من حيث عدم
الصفحه ٥١٨ :
المعين على التقية لانه القاء لاحدهما فى الحقيقة ولذا لو تعين حمل خبر غير
معارض على التقية على
الصفحه ١١ : استحقاق
المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى ، لا فى استحقاق المذمة على
الفعل المقطوع بكونه
الصفحه ١٦ : الاستبداد فى الاحكام الشرعية
بالعقول الناقصة الظنية على ما كان متعارفا فى ذلك الزمان من العمل بالاقيسة
الصفحه ١٧ : كما يدل عليه الاخبار الكثيرة الواردة بمضمون ان دين الله
لا يصاب بالعقول وانه لا شىء ابعد عن دين الله
الصفحه ٣٥ :
العمل على وجوبها الواقعى فان كان فى اول الوقت جاز الدخول فيها بقصد
الوجوب وجاز تاخيرها فاذا فعلها
الصفحه ٧٤ :
الثانى دلالة
مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة على ذلك ، ففى الاولى قال زرارة قلت جعلت فداك
ياتى
الصفحه ٩٦ : الحذر عقيب الانذار بما يتفقهون
فى الجملة لكن ليس فيها اطلاق وجوب الحذر بل يمكن ان يتوقف وجوبه على حصول
الصفحه ١٠١ :
آثاره عليه اذ لو كان المراد به ذلك لم يكن اذن خير لجميع الناس اذ لو
اخبره احد بزنا احد او شربه او
الصفحه ١٥٦ : نسبة الرفع الى مجموع
التسعة على نسق واحد فاذا اريد من الخطاء والنسيان وما اكرهوا عليه وما اضطروا