الصفحه ٢٤٥ : الظاهر (١) إلّا انه يتعين الحمل عليه بمعونة ما ورد من اناطة
الاحكام الشرعية الكلية وجودا وعدما بالعسر
الصفحه ٢٤٧ : حلية كل ما لم يعلم حرمته فانها بظاهرها وان عمت الشبهة المحصورة ،
إلّا ان مقتضى الجمع بينها وبين ما دل
الصفحه ٢٥٣ :
فى الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الا
من الوقوع فى العقاب
الصفحه ٢٥٤ : وفاقدتها
للشك فى كون السورة جزء او ليس المثالان الا ولان من الاقل والاكثر كما لا يخفى ،
واعلم انا لم نذكر
الصفحه ٢٦٠ : الشرط وإلّا لم يكن من الشك فى
المكلف به للعلم حينئذ بعدم وجوب الصلاة الى القبلة الواقعية المجهولة
الصفحه ٢٦٥ : ان ان يقال بعدم الجواز نظرا الى
الشك فى تحقق الامر بالعصر فكيف يقدم على محتملاتها التى لا تجب الا
الصفحه ٢٦٧ : من اجزائه الا عدة اجزاء ويشك فى انه هل هو هذا
اوله جزء آخر وهو الشيء الفلانى ثم بذل جهده فى طلب
الصفحه ٢٧٠ :
ذكرنا إلّا أنّك قد عرفت فيما تقدم فى الشك فى التكليف ان استصحاب عدم التكليف
المستقل وجوبا او تحريما لا
الصفحه ٢٧٢ : إلّا ان مرجعه الى عدم تعلق اللحاظ بالمركب منه
وهو لا يثبت تعلق لحاظه بالاقل (شرح)
الصفحه ٢٧٧ : المشكوك كأن يكون هنا اطلاق معتبر للامر بالصلاة
بقول مطلق وإلّا فالمرجع بعد التكافؤ الى
الصفحه ٢٨٠ : المأمور به ألا ترى انه لو شك فى وجود
باقى الاجزاء المعلومة كان لم يعلم انه اتى بها ام لا كان مقتضى العقل
الصفحه ٢٨٣ : فى القاطعية بان يعلم ان عدم
الشيء لا مدخل له فى العبادة الا من جهة قطعه للهيئة الاتصالية المعتبرة فى
الصفحه ٢٨٦ : ما ذكره
من ان دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف وهو لاختصاصه بغير الغافل لا يقيد الامر
بالكلى الا
الصفحه ٢٨٨ : من جهة قوله عليهالسلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة
والركوع والسجود وقوله
الصفحه ٢٩٢ : (١) ، اللهم إلّا ان يقال ان استصحاب الهيئة الاتصالية من
الاستصحابات العرفية غير مبتنية على التدقيق نظير