الصفحه ١٨٧ :
__________________
١ ـ المراد بالاباحة هنا هو مجرد عدم المنع شرعا لا التى تكون احد الاحكام
الخمسة وإلّا لا يكون جل الادلة لو لا
الصفحه ١٨٨ : معتبرا إلّا ان الذى يظهر من جماعة كون اعتمادهم فى الحكم
بالبراءة على كونها هى الحالة السابقة الاصلية
الصفحه ١٨٩ : كونه ورعا ومن
المعلوم ان الامر باجتناب المحرمات فى هذه الاخبار ليس إلّا للارشاد لا يترتب على
موافقتها
الصفحه ٢٠٦ : من سبب محلل بالاستقراء ولقوله (ع) لا يحل مال الا من
حيث احله الله.
ومبنى الوجهين
ان اباحة التصرف هى
الصفحه ٢٠٨ : فيه إلّا ان المسألة غير خلافية مع كفاية الاطلاقات.
المطلب الثالث
فيما دار الامر فيه بين الوجوب
الصفحه ٢١٤ : والكراهة نظير المقام الثالث ولا
اشكال فى اصل هذا الحكم إلّا ان اجراء ادلة البراءة فى صورة الشك فى الطلب
الصفحه ٢١٧ : هاهنا انما يتم على
تقدير عدم كون العلم الاجمالى منجزا كالتفصيلى وإلّا فالتنافى واضح ولا يقاس على
الموارد
الصفحه ٢٢٣ : ولا فرق بين هذا
الخطاب وبين ادلة المحرمات الثابتة فى الشريعة الا العموم والخصوص.
فان قلت اصالة
الحل
الصفحه ٢٣١ : إلّا ارشاديا ولم يترتب على موافقته ومخالفته سوى
خاصية نفس المأمور به وتركه كما هو شأن الطلب الارشادى
الصفحه ٢٣٣ : الحجة عليه بمخالفة عقله وإلّا فلا فغرضهم ان ثمرة حكومة العقل
بدفع الضرر المحتمل انما يظهر فى الضرر
الصفحه ٢٣٤ : بحكم العقل والعرف بمن يعد مبتلى
بالواقعة المنهى عنها ولذا يعد خطاب غيره بالترك مستهجنا الا على وجه
الصفحه ٢٤٠ : .
ألا ترى انه
يجب الرجوع عند تعارض اصالة الطهارة والنجاسة عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر
وعند غسل محل
الصفحه ٢٤٢ : العزاب الا على وجه التعليق فكذلك من لم يبتلى بالمرأة الحائض ، ويشكل
الفرق بين هذا وبين ما اذا نذر او حلف
الصفحه ٢٤٣ : العام عن الظهور بالنسبة اليها ويجب الرجوع الى اصالة الفساد ، اللهم إلّا
ان يقال ان العلم الاجمالى بين
الصفحه ٢٤٤ : خصوصا اذا وافق الاحتياط.
إلّا ان
استدلال بعض المجوزين للارتكاب بالاخبار الدالة على حلية المال المختلط