الصفحه ١٤٦ : التعبد به وهو غير واقع الا فى الجملة وقد ذكرنا موارد
وقوعه فى الاحكام الشرعية فى الجزء الاول من هذا
الصفحه ١٤٧ : موضوع هذا الحكم الظاهرى وهى الواقعة المشكوك فى حكمها
لا يتحقق إلّا بعد تصور حكم نفس الواقعة والشك فيه
الصفحه ١٤٩ : كانت له حالة سابقة غير ملحوظة يصلح
للاستصحاب وللاصول الثلاثة وإن كان لا يجرى فيه فعلا الا هو او احدها (م ط)
الصفحه ١٥٦ : كان باطلا عندنا مع الاختيار ايضا
إلّا ان استشهاد الامام (ع) على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها
الصفحه ١٦٥ : عبارة عن الجهالة فى الحكم إلّا ان المراد بها الجهالة
المركبة دون البسيطة لما فى التعليل بانه لا يقدر على
الصفحه ١٦٦ : فى
رواية اخرى انه اذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة فالمراد من المعذورية عدم
حرمتها عليه مؤبد الا
الصفحه ١٦٧ :
بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط فلا يجوز حمله على
الغافل إلّا انه اشكال يرد
الصفحه ١٧٢ : يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه
والتثبت والرد الى الائمة الهدى عليهمالسلام حتى يحملوكم
الصفحه ١٧٥ : انه لا يحتمل فيها إلا غير العقاب من المضار والمفروض
كون الامر بالتوقف فيها للارشاد والتخويف عن تلك
الصفحه ١٧٧ : اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت وليس فى
السند الا على بن محمد الكاتب الذى يروى عنه المفيد ره.
ومنها ما
الصفحه ١٧٨ : الصلاة فالاحتياط هنا وان كان
مذهب جماعة من المجتهدين ايضا إلّا ان ما نحن فيه من الشبهة الحكمية
الصفحه ١٧٩ : فى تحقق
المغرب وتعليله (ع) بالاحتياط وان كان بعيدا عن منصب الامام عليهالسلام كما لا يخفى إلّا انه
الصفحه ١٨٠ : بالاحتياط لا يدل إلّا على رجحانه
واما عن رواية
الامالى فبعدم دلالتها على الوجوب للزوم اخراج اكثر موارد
الصفحه ١٨٢ : الى الله ورسوله فيعلم من ذلك كله ان الاستشهاد بقول رسول الله (ص)
فى التثليث لا يستقيم إلّا مع وجوب
الصفحه ١٨٣ : جنس الشبهة لا يوجب الوقوع فى
الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلّا على مجازا لمشارفة كما يدل عليه بعض