الصفحه ٥١٤ : على تقدير القطع بصدور جميع الاخبار التى بايدينا على ما توهمه بعض
الاخباريين او الظن بصدور جميعها الا
الصفحه ٥١٥ : بعدت عن ظاهر الكلام إلّا ان يظهر فيه قرينة عليها
فمنها ما روى عن بعضهم صلوات الله عليهم لما سأله بعض
الصفحه ٥١٩ : الا مضمونية فالبحث بكلا العنوانين لا بأس به ؛ وقوله
بناء على كشفها : اذ لولاه لكانت من المرجحات
الصفحه ٢ : وضع عليه القلم من البالغ العاقل ، لا خصوص من تنجز
عليه التكليف ، وإلّا لما صح جعله مقسمه لما ذكره من
الصفحه ٥ : الحجة ، كما اذا رتب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمر الا
على نفس الخمر ، وكترتب وجوب الاطاعة
الصفحه ١٠ : الاختيار ممنوع ، فان العقاب بما لا يرجع بالاخرة
الى الاختيار قبيح إلّا ان عدم العقاب لامر لا يرجع الى
الصفحه ١٣ : (١) الوجوبية او التحريمية وإلّا لم بتحقق احتمال المعصية
وان تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعى كما فى موارد
الصفحه ١٤ :
وإلّا فالتجرى بالمعنى المصطلح لا يجتمع مع المعصية الحقيقية ابدا ، ثم ان حاصل
الايراد عليه انه بعد فرض
الصفحه ١٥ : التحصيل إلّا ان الشأن فى
ثبوت كثرة الخطأ ازيد مما يقع فى فهم المطالب من الادلة الشرعية.
فان قلت (١) لعل
الصفحه ١٧ :
القياس إلّا ان مرجع الكل الى التوبيخ على مراجعة العقل فى استنباط الاحكام فهو
توبيخ على المقدمات المفضية
الصفحه ١٩ : يكتفى فى امتثاله بالموافقة
الاجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلى ام لا يكتفى به الا مع تعذر العلم
الصفحه ٢١ : ومن هنا يترجح القول بصحة عبادة المقلد اذا اخذ
بالاحتياط وترك التقليد إلّا انه خلاف الاحتياط من جهة
الصفحه ٢٣ : موضوعا فان دل على كون العلم التفصيلى داخلا فى
الموضوع كما لو فرضنا ان الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب الا
الصفحه ٢٤ : ، وبالجملة فلا فرق بين هذا العلم التفصيلى وبين غيره من
العلوم التفصيلية إلّا انه قد ورد فى الشرع موارد يوهم
الصفحه ٢٨ : بخروج مجرى الاصل عن
موضوع التكليف الثابت بالادلة الاجتهادية لا معنى له إلّا رفع حكم ذلك الموضوع
فمرجع