الصفحه ٤٦٦ : نحن فيه فانا اذا طرحنا سند احد
الخبرين امكننا العمل بظاهر الآخر ولا مرجح لعكس ذلك.
بل الظاهر هو
الصفحه ٢٥٠ : الشبهة المحصورة التى قالوا فيها بوجوب الاجتناب ، وهذا
غير بعيد عن مساق كلامهم فحينئذ لا يعم معقد اجماعهم
الصفحه ٣٣٨ :
اقول الا وفق
بالقواعد تقديم المالك لان حجر المالك عن التصرف فى ماله ضرر يعارض ضرر الغير
فيرجع الى
الصفحه ٢٩٥ : المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها مثل قوله عليهالسلام من زاد فى صلاته فعليه الاعادة وقوله (ع) واذا
الصفحه ١٠٢ :
الرواية (١) فيحتاج الى بيان معنى التصديق فنقول ان المسلم اذا اخبر
بشيء فلتصديقه معنيان احدهما ما يقتضيه
الصفحه ٢٤٤ : بناء على العمل بالاصل فيهما ولا يلزم هنا مخالفة
قطعية فى العمل ولا دليل على حرمتها اذا لم تتعلق بالعمل
الصفحه ٢٩٨ : والظاهر ان بعض (٢) ادلة الزيادة مختصة بالسهو مثل قوله اذا استيقن انه زاد
فى المكتوبة استقبل الصلاة
الامر
الصفحه ٣٢٣ : الموضعين وظاهر كلامهم ارادتهم العذر من حيث
__________________
١ ـ على القول بحرمته وحاصله ان استحقاق
الصفحه ١٠٦ : الآية ، من
انه قال رجل للصادق (ع) فاذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب
إلّا بما
الصفحه ١٣٦ : افترضت عليك ولكن من زاده زاده الله ان رسول الله (ص) لسن سنة
حسنة ينبغى للناس الاخذ بها ونحوها رواية عيسى
الصفحه ٢٤٥ :
واحد ممن تأخر عنه وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه فى الجملة وبالجملة فنقل
الاجماع مستفيض وهو كاف فى
الصفحه ٨٤ : واذا قرأت الدرس فاحفظه قال سبحانه (وَإِذا قُرِئَ
الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا وَإِذا
الصفحه ١٠٧ : دلائله اوضح من ان يخفى واشهر من ان لا تظهر لهم وكذلك عوام
امتنا اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر
الصفحه ١٧١ : تيمنا ، منها مقبولة عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليهالسلام وفيها بعد ذكر المرجحات اذا كان كذلك فارجه
الصفحه ٤٨٤ : الصادق (ع) اذا ورد عليكم حديثان مختلفان
فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب