الصفحه ١١٢ : بها دلتهم على صحتها ولاجلها عملوا بها ولو تجردت لما
عملوا بها واذا جاز ذلك لم يمكن الاعتماد على عملهم
الصفحه ١٥٤ :
عَلَيْكُمْ) يعنى مع خلو ما فصل عن ذكر هذا الذى يجتنبونه ولعل هذه
الآية اظهر من سابقتها لان السابقة دلت على
الصفحه ١٧٤ : العقلية او الشواذ النقلية الى العقاب بل الى الخلود فيه
اذا وقع التقصير فى مقدمات تحصيل المعرفة فى تلك
الصفحه ١٧٨ :
والجواب اما عن
الصحيحة فبعدم الدلالة لان المشار اليه (١) فى قوله عليهالسلام بمثل هذا اما نفس
الصفحه ٢٣٨ :
الحرام الواقعى فيهما هو وجوب الاجتناب لانه اللازم من باب المقدمة من
التكليف بالاجتناب عن الحرام
الصفحه ٢٥٧ : بادلة البراءة مثل رواية الحجب والتوسعة ونحوهما
لان العمل بها فى كل من الموردين بخصوصه يوجب طرحها بالنسبة
الصفحه ٢٧٤ : وعدم
جواز اجراء اصل البراءة فيها.
وفيه ان وجوب
الاحتياط فى المجمل المردد بين الاقل والاكثر ممنوع لان
الصفحه ٢٧٦ : القيود المحتملة للمطلق بالاصل لان جريان الاصل لا يثبت الاطلاق
وعدم ارادة المقيد إلّا بضميمة انه اذا فرض
الصفحه ٢٨٥ :
إلّا ان يقوم دليل عام او خاص على الصحة لان ما كان جزءا فى حال العمد كان
جزءا فى حال الغفلة فاذا
الصفحه ٢٩٦ : ءة العزيمة فى الصلاة من
التعليل بقوله عليهالسلام لان السجود زيادة فى المكتوبة وما ورد فى الطواف من انه
مثل
الصفحه ٢٩٧ : بالسهو والظاهر حكومة قوله لا تعاد على اخبار
الزيادة لانها كادلة سائر ما يخل فعله وتركه بالصلاة كالحدث
الصفحه ٣٠٣ : ء الالزامى كما ثبت فى محله مع انه اذا ثبت
الرجحان فى الواجبات ثبت الوجوب لعدم القول بالفصل فى المسألة الفرعية
الصفحه ٣٢٠ : يرد بها نص معتبر واعادة بعض العبادات الصحيحة ظاهرا من
باب الاحتياط فلا يشبه ما نحن فيه لان الامر على
الصفحه ٣٥٥ : الوقوع يأبى عن حمل
اللام على الجنس فافهم.
ومنها صحيحة
ثالثة لزرارة واذا لم يدر فى ثلث هو او فى اربع وقد
الصفحه ٣٦٣ : عدم الاستمرار عليه والبناء على
عدمه بعد وجوده.
اذا عرفت هذا
فنقول ان الامر يدور بين ان يكون المراد