الصفحه ٢٣٤ : لا
يتمكن المكلف من ارتكاب واحد معين منهما فلا يجب الاجتناب عن الآخر لان الشك فى
اصل تنجز التكليف لا
الصفحه ٢٧٥ : على القول بوضع اللفظ للاعم وهو انه اذا قلنا بان المعنى الموضوع له
اللفظ هو الصحيح كان كل جزء من اجزا
الصفحه ٣٢٨ :
__________________
١ ـ حاصله ان مرجع كلامه الى اشتراط جواز العمل باصالة البراءة بعدم
معارضتها اصلا آخر لانه اذا استلزم العمل
الصفحه ٣٨٣ : فاذا قلنا العنب يحرم مائه اذا غلا او بسبب الغليان
فهناك لازم وملزوم وملازمة اما الملازمة وبعبارة اخرى
الصفحه ٣٩١ :
وهذا هو الذى يعبر عنه باصالة تأخر الحادث يريدون به انه اذا علم بوجود
حادث فى زمان وشك فى وجوده
الصفحه ٣٩٣ : وعدم
كريته فى زمان الملاقاة واذا علم تاريخ الكرية حكم ايضا باصالة عدم تقدم الملاقاة
فى زمان الكرية
الصفحه ٤١٣ : الشك وما
بعده الى اليقين بطرو
__________________
١ ـ لانه لا يمكن الجمع بينهما فيما اذا لم يكن هنا
الصفحه ٤٨٦ :
أبا عبد الله عليهالسلام يقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا (١) ان الكلمة لتنصرف على
الصفحه ٤٩٣ :
الجمع بوجه عرفى يجرى فى كلامين مقطوعى الصدور على غير جهة التقية.
وبتقرير آخر
اذا امكن فرض صدور
الصفحه ٥٠٠ :
ولا اشكال فى ترجيح التقييد على ما حققه سلطان العلماء من كونه حقيقة لان
الحكم بالاطلاق من حيث عدم
الصفحه ٥٠٧ : الترجيح كما اذا ورد اكرم العلماء ولا تكرم فساقهم ويستحب
اكرام العدول فانه اذا خص العلماء بعدولهم يصير اخص
الصفحه ١٠ : غير منكر فى المقام
كما سيجىء ، لكن لا يجدى فى كون الفعل محرما شرعيا لان استحقاق المذمة على ما كشف
عنه
الصفحه ٦٣ : موجودا فى اتفاق جماعة من الاصحاب.
اذا عرفت ما
ذكرنا فنقول : ان الحاكى للاتفاق قد ينقل الاجماع بقول مطلق
الصفحه ٧١ : حجيته ولو
قلنا بحجية خبر الواحد لان التواتر صفة فى الخبر تحصل باخبار جماعة يفيد العلم
للسامع ويختلف عدده
الصفحه ٩٣ : الحذر فمن وجهين احدهما ان لفظة لعل بعد انسلاخها
عن معنى الترجى ظاهرة فى كون مدخولها محبوبا للمتكلم واذا