الصفحه ٣٧١ : ابن بكير اذا كان ذكيا ذكاه
الذابح وبعض الاخبار المعللة لحرمة الصيد الذى ارسل اليه كلاب ولم يعلم انه
الصفحه ٣٨٧ :
عنوان ملازم لعنوان محرم من المحرمات لم يوجب التحريم لان الحكم تابع لذلك
العنوان الحاصل بالنسب او
الصفحه ٤٠٢ : العموم ولو لم يكن استصحاب.
ثم ما ذكره من
الامثلة خارج عن مسئلة تخصيص الاستصحاب للعمومات لان الاصول
الصفحه ٤١٦ :
المورد بمجرد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب لان هذا مختص بالدليل العلمى المزيل
وجوده للشك المأخوذ فى مجرى
الصفحه ٤٧٦ : الالتزام بالراجح وطرح
المرجوح وان قلنا باصالة البراءة عند دوران الامر فى المكلف به بين التعيين
والتخيير لان
الصفحه ٢٠ : من جهتين لان اعتبار العلم الاجمالى له مرتبتان الاولى : حرمة
مخالفة القطعية (١) والثانية ، وجوب
الصفحه ٧٠ : يكون
خبره حجة فيها لان ظاهر الحكاية محمول على الوجدان وهذا المضمون المخبر به عن حس
وان لم يكن مستلزما
الصفحه ٣٩٨ :
لكلام الجاثليق إلّا اذا اريد المجموع من حيث المجموع بجعل الاقرار بعيسى (ع)
مرتبطا بتقدير بشارته
الصفحه ٣٩٩ :
فى الزمان الثانى وكذلك القسم الاول لان عموم اللفظ للزمان اللاحق كاف ومغن
عن الاستصحاب بل مانع عنه
الصفحه ٣٩ :
مجرد العمل على طبقه فهو محرم اذا خالف اصلا من الاصول اللفظية او العملية الدالة
على وجوب الاخذ بمضمونها
الصفحه ٥٣ : لم يقصد لان اهل اللسان اذا نظروا الى
كلام صادر من متكلم الى مخاطب يحكمون بارادة ظاهره منه اذا لم
الصفحه ٥٥ : على خلافه وعدمه لان ما ذكرنا من الحجة على العمل بها جار
فى جميع الصور المذكورة ، وما ربما يظهر من
الصفحه ٦٩ : الاحتمال خصوصا اذا اراد الناقل اتفاق علماء جميع الاعصار
نعم لو فرضنا قلة العلماء فى عصر بحيث يحاط بهم امكن
الصفحه ١٩٩ : المسألة ليست من هذا القبيل (٢) لان صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة فيتصف بالوجوب
لا محالة واتصافها
الصفحه ٢٢٢ : جميع ما توهم جواز المخالفة القطعية الراجعة الى طرح دليل شرعى لانها
كما عرفت مما يمنع عنها العقل والنقل