الصفحه ٨٦ : اللفظ كما فى قول القائل لا تاكل
الرمان لانه حامض فتخصصه بالافراد الحامضة فيكون عدم التقييد فى الرمان
الصفحه ٩٩ : كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ،) بناء على ان وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب وإلّا
لغا وجوب السؤال واذا وجب
الصفحه ١١٥ : على بطلان سلوك هذا الطريق فى الاحكام
الشرعية كما ردع فى مواضع خاصة وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك لان
الصفحه ١٣٥ : اولياته عليهمالسلام اهم من الاشتغال بعلم المسائل العملية بل هو المتعين
لان العمل يصح عن تقليد فلا يكون
الصفحه ١٤٣ : غير آثم.
واما الثانى
فالظاهر فيه عدم وجوب تحصيل الظن عليه لان المفروض عجزه عن الايمان والتصديق
الصفحه ١٥٢ :
عن الاقدار عليه فتدل على نفى التكليف بغير المقدور كما ذكره الطبرسى وهذا
المعنى اظهر واشمل (١) لان
الصفحه ١٥٨ : على الشيء بوصف عدم
الخطاء مثل قوله من تعمد الافطار فعليه كذا لان هذا الاثر يرتفع بنفسه فى صورة
الخطا
الصفحه ١٩٣ : اشتباه القبلة او الظن المعتبر اشكل جريان
الاحتياط فيها (١) ولا يجدى فى صحتها (٢) لان موضوع التقوى
الصفحه ٢٠٩ : كان احدهما المعين
كذلك لم يكن اشكال فى عدم جواز طرحهما والرجوع الى الاباحة لانه مخالفة قطعية
عملية
الصفحه ٢٤٠ : يجر الاصل المحكوم لان الاول رافع شرعى للشك المسبب
وبمنزلة الدليل بالنسبة اليه واذا لم يجر الاصل الحاكم
الصفحه ٢٨٠ :
فشك فى جزئية شىء للوضوء او الغسل الرافعين واللازم فى المقام الاحتياط لان
المفروض تنجز التكليف
الصفحه ٣٠٥ : اصل المسح لم يكن معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرد
نفى الحرج لان نفى الحرج حينئذ يدل على سقوط المسح
الصفحه ٣٠٦ : إلّا لزوم
المخالفة القطعية وهى غير قادحة لانها لا يتعلق بالعمل لان واحدا من فعل ذلك الشيء
وتركه ضرورى
الصفحه ٣٠٩ : الاحتياط على قسمين لان احرازه الواقع تارة لا يحتاج
الى تكرار العمل كالآتي بالسورة فى صلاته احتياطا وغير ذلك
الصفحه ٣٢٧ : هذا اذا ظن المجتهد بعدم وجود دليل
التكليف فى الكتب الاربعة وغيرها من الكتب المعتبرة فى الحديث التى