الصفحه ١٧٢ : ترك الاكل يوما خير من ان امنع منه سنة وقوله «ع»
فى مقام وجوب الصبر (١) حتى يتيقن الوقت لان اصلى بعد
الصفحه ١٩٠ : احتمل كونه من العبادات
المستحبة بل حسن الاحتياط بتركه اذ لا ينفك ذلك عن احتمال كون فعله تشريعا محرما
لان
الصفحه ٢٢٣ : الاجماع صريحا وذهب جماعة الى عدم وجوبه وحكى
عن بعض القرعة لنا على ما ذكرنا انه اذا ثبت كون ادلة تحريم
الصفحه ٢٧٣ : .
ثم انه اذا شك
فى الجزئية بالمعنى المذكور فالاصل عدمها فاذا ثبت عدمها فى الظاهر يترتب عليه كون
الماهية
الصفحه ٣٣٦ : فقد المرجح يرجع الى الاصول والقواعد
الأخر كما انه اذا اكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للاضرار
الصفحه ٤٦١ : العلمى فى مقابل الاصل العملى وان كان المخصص ظنيا
معتبرا كان حاكما على الاصل لان معنى حجية الظن جعل احتمال
الصفحه ٦٠ :
الاول ان
الادلة الخاصة التى اقاموها على حجية خبر العادل لا تدل الا على حجية اخبار عن حس
لان
الصفحه ٣ :
اذا التفت (١) الى حكم شرعى فيحصل له اما الشك فيه او القطع او الظن ،
فان حصل له الشك (٢) فالمرجع
الصفحه ١١١ :
قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر لانه اذا كان هتاك قرينة تدل على صحة ذلك
كان الاعتبار بالقرينة
الصفحه ١٣٠ : وانه لا يعاقبنا على ترك واجب اذا ظن
بعدم وجوبه ولا بفعل محرم اذا ظن بعدم تحريمه فحجية الظن على هذا
الصفحه ١٨٧ :
ذلك الدليل سابقا على العلم الاجمالى كما اذا علم نجاسة احد الإناءين
تفصيلا فوقع قذرة فى احدهما
الصفحه ٢٧٩ : تلك الاصول الجارية فى المسألة الفرعية لان مؤداها بيان حجية احد
المتعارضين كمؤدى ادلة حجية الاخبار
الصفحه ٣٠٧ : .
والتحقيق انه
ان قلنا بعدم وجوب الاحتياط فى الشك فى الشرطية والجزئية وعدم حرمة المخالفة
القطعية للواقع اذا
الصفحه ٣٣٤ :
لان قرينيته بحكم العقل بضميمة المرجح اما اذا كان الدليل بمدلوله اللفظى
كاشفا عن حال الآخر فلا
الصفحه ٣٩٢ : مما يعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا يترتب عليه احكام الوجود
فى الزمان المتأخر ايضا لان وجوده مساوق لحدوثه