الصفحه ٤٠٨ :
فيه فيكون الحكم ثابتا لامر واحد يجمعها وذلك لان كل قضية وان كثرت قيودها
المأخوذة فيها راجعة فى
الصفحه ١٠٤ :
كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحق قال اذا لم تعلم فموسع
عليك بايهما اخذت ، ورواية
الصفحه ٢٥٣ : بارتكاب البعض.
الثالث اذا كان
المردد بين الامور الغير المحصورة افرادا كثيرة نسبة مجموعها الى المشتبهات
الصفحه ٢٦٦ : المنع عنه كما لا يخفى.
الثانى فيما
اذا دار الامر فى الواجب بين الاقل والاكثر (١) ومرجعه الى الشك فى
الصفحه ٤٦٥ : لان
المخالف للاصل ارتكاب التأويل فى الكلام بعد الفراغ عن التعبد بصدوره فيدور الامر
بين مخالفة احد
الصفحه ١٩٧ : تفصيل (٣) لانه ان كان الشك فى وجوبه
__________________
ـ ولو كان مستحبا فيه ، نعم لو ثبت كونه جز
الصفحه ٢٦٤ :
من جهة نفس الواجب فلا يجب إلّا اذا اوجب اهماله ترددا فى اصل الواجب
كتكرار الصلاة فى الثوبين
الصفحه ٣٠١ : ، وذلك لانه اذا ثبت وجوب فعل عن المكلف يمكن (ح) دعوى ثبوت هذا الفعل
فى ذمته مع تمكنه منه ، والمقصود من
الصفحه ٣٢٢ : فتبين مخالفتها
للواقع لم يسقط الامر ووجب اعادتها.
نعم اذا عثر
عليه المكلف (١) لم يجز مخالفته لان
الصفحه ٢٨ :
الشارع اجتنب عن النجس وكترك القصر والاتمام فى موارد اشتباه الحكم لان ذلك
معصية لذلك الخطاب لان
الصفحه ٨٨ : وسائط وضعف هذا الايراد على ظاهره واضح لان
كل واسطة من الوسائط انما يخبر خبرا بلا واسطة فان الشيخ قده اذا
الصفحه ٣٦٩ :
المشترك باستصحابها الى حصول زمان ظن بقاء طول الحيوانات عمرا.
واما الثالث
وهو ما اذا كان الشك فى
الصفحه ٣٨٥ : لانها ليست
آثار نفس المتيقن ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتى يترتب هى عليه.
اذا عرفت هذا
فنقول ان
الصفحه ٥٢٢ :
ابن حنظلة تقديمه على المرجح الخارجى لكن الظاهر ان الامر بالعكس لان رجحان
السند انما اعتبر لتحصيل
الصفحه ١٦٦ : احدى الجهالتين اهون من الاخرى الجهالة بان الله حرم عليه
ذلك وذلك لانه لا يقدر معها على الاحتياط قلت فهو