الصفحه ٤٢ : والاشكال وقع فى موضعين (٣) احدهما جواز العمل بظاهر الكتاب
__________________
١ ـ من قبيل عطف الاعم على
الصفحه ٣٧٩ : ان الاحكام الثابتة فى الكتاب والسنة لا تدور مدار تلك
الموضوعات بل على موضوعاتها التى ثبتت عليها فى
الصفحه ٤٧٢ :
والجمعة (ق)
١ ـ فى المقدمة السادسة من مقدمات كتابه فى مقام ترجيح المقبولة على
المرفوعة : قال مع ما عليه
الصفحه ١٧٦ :
الخبر ، ومن المعلوم ان الاحتزاز عن نكاح ما فى الرواية من النسوة المشتبهة
غير لازم باتفاق
الصفحه ٧٦ : الثلاثة اما الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم
والتعليل المذكور فى آية النبأ على ما ذكره امين
الصفحه ٤٨٢ :
الرواية وبموافقة الكتاب ومخالفة العامة.
نعم المذكور فى
الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوى من العدالة
الصفحه ٢٧٤ :
الوجوب فى الدليل اللفظى بلفظ مردد باحد اسباب الاجمال بين مركبين يدخل
اقلهما جزءا تحت الاكثر بحيث
الصفحه ٥١٢ : والتفويض ونحو ذلك وقد اطلق الشباهة على هذا المعنى فى بعض اخبار العرض على
الكتاب والسنة حيث قال فان اشبههما
الصفحه ٣٧٥ :
الشك وان كان تحققه بنفس تحقق زمان الشك (١) وانما وقع التعبير بالبقاء فى تعريف الاستصحاب بملاحظة
الصفحه ١١٢ :
الآحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط نذكرها فيما بعد اهمها كفاية الوثاقة فى العمل
بالخبر
ثم قال فان قيل
الصفحه ٥٣٣ : الكتابى
٣٩٥
ادلة القول
المختار
٣٥٠
الامر التاسع
فى استصحاب حكم المخصص فى
الصفحه ٥٣٤ : بالشك فى الوجود
٤٢٨
خاتمة الكتاب
فى التعادل والترجيح فى ضابط الحكومة
٤٥٩
الصفحه ٢٨٥ : فيما لو ثبت الجزئية بمثل قوله لا صلاة إلّا بفاتحة
الكتاب دون ما لو قام الاجماع مثلا على جزئية شيء فى
الصفحه ٣٥٥ : الشك فى وقوعه اول الصلاة
او حين الرؤية ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلل
الصفحه ١٣٤ : الكلام فى العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر فى اصول الدين فانه قد لا يابى
دليل حجية الظواهر عن وجوب