الصفحه ٩٢ :
الظنية.
ولكن فيه من
الاشكال ما لا يخفى لان التبين ظاهر فى العلمى كيف ولو كان المراد مجرد الظن
الصفحه ٩٥ :
الله عزوجل يقول (لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا) انتهى.
ومنها ما رواه
فى الكافى فى
الصفحه ١١٨ : قال الامام عليهالسلام فى شأن جماعة من الرواة لو لا هؤلاء لاندرست آثار
النبوة وان الناس لا يرضون بنقل
الصفحه ١٤٥ :
مع ان المشهور لا يقولون بذلك وان كان لقيام دليل خاص عليه ففيه المنع من
وجود هذا الدليل
وبالجملة
الصفحه ٢٠٧ :
يكن فى الكثرة بمقدار ادلة التوقف والاحتياط إلّا ان الانصاف ان دلالتها
على الاباحة والرخصة اظهر من
الصفحه ٢١١ : يقال ان (١) الوجه فى حكم الشارع هناك بالاخذ باحدهما هو ان الشارع
اوجب الاخذ بكل من الخبرين المفروض
الصفحه ٢٤٨ :
فان الظاهر منه ارادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح كالبرية والسودان.
إلّا ان يدعى
ان المراد
الصفحه ٣٠٠ : العجز عنها ولو لم يكف هذا المقدار فى الاستصحاب لاختل
جريانه فى كثير من الاستصحابات مثل استصحاب كثرة الما
الصفحه ٣٤٨ : والمحقق الخوانسارى فانكرا الحجية فى الثانى.
واما باعتبار
الشك فى البقاء فمن وجوه ايضا احدها من جهة ان
الصفحه ٤١٣ :
اتحاد متعلقهما من جهة الزمان ومعناه كونه فى الزمان اللاحق شاكا فيما
تيقنه سابقا بوصف وجوده فى
الصفحه ٥١٣ :
لا يحتمل فيه التقية كما يحتمل فى الموافق على ما عن المحقق قدسسره فمراد المشهور من حمل الخبر
الصفحه ٥٢٥ :
امور (١) منها الاصل بناء على كون مضمونه حكم الله الظاهرى اذ لو
بنى على افادته الظن بحكم الله
الصفحه ٥٢٦ :
كان حكمها حكم الخبرين لكن فيه تأمل كما فى اجراء التراجيح المتقدمة فى
تعارض الاخبار وان الظاهر من
الصفحه ٧ :
من الحس لا من الحدس الى غير ذلك.
ثم من خواص
القطع الذى هو طريق الى الواقع قيام الامارات
الصفحه ١٠ :
هو على مذمة الشخص من حيث ان هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه لا
على نفس فعله كمن انكشف لهم