الصفحه ٣٦٨ :
ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث ومحكوم الانتفاء بحكم الاصل
مدفوع بانه لا يقدح ذلك فى
الصفحه ٤٠٨ :
فيه فيكون الحكم ثابتا لامر واحد يجمعها وذلك لان كل قضية وان كثرت قيودها
المأخوذة فيها راجعة فى
الصفحه ٢٣ :
عن الشارع كما فى مثال الظهر والجمعة واما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك
الخطاب كما فى المثال
الصفحه ٢١٨ :
فان قلت اذن
الشارع فى فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه انما ينافى حكم العقل من حيث انه اذن
فى
الصفحه ٢١٩ : الاجتناب عن الآخر قهرا فالمقصود من التخيير وهو ترك احدهما حاصل مع
الاذن فى ارتكاب كليهما اذ لا يعتبر فى ترك
الصفحه ٢٤٣ :
المخالفة القطعية لان المفروض عدم تنجز التكليف الواقعى بالنسبة اليه
فالواجب الرجوع فى كل مشتبه الى
الصفحه ٣١٣ :
معارض بما تقدم من الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة
كما فى صحيحة عبد الرحمن
الصفحه ٣٧٦ :
مدفوعة بان
الظاهر كونه من قبيل الثانى من تلك الاقسام الثلاثة لان المفروض فى توجيه
الاستصحاب جعل
الصفحه ٣٩٩ :
فى الزمان الثانى وكذلك القسم الاول لان عموم اللفظ للزمان اللاحق كاف ومغن
عن الاستصحاب بل مانع عنه
الصفحه ٤٢٤ :
قوله عليهالسلام انما الشك اذا كنت فى شيء لم تجزه بناء على ما سيجيء من
التقريب وقوله كل ما مضى من
الصفحه ٢٨٨ : الاول لان عدم
الرافع من اسباب البقاء وهو من المجعولات القابلة للارتفاع فى الزمان الثانى فمعنى
رفع
الصفحه ٢٩٠ :
فى اعادته على وجه صحيح.
اما الزيادة
على الوجه الاول فلا اشكال فى فساد العبادة بها سواء نوى ذلك
الصفحه ٤٠١ :
لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتقض بجواز نقضه فى زمان
بالاضافة الى غيره من الازمنة صح
الصفحه ٤٢٠ :
الحاق المشكوك بالاعم الاغلب فاذا كان فى مورد الشك امارة معتبرة تزيل الشك
فلا يبقى مورد للالحاق
الصفحه ١١٦ :
واما الاصول
المقابلة للخبر فلا دليل على جريانها فى مقابل خبر الثقة لان الاصول التى مدركها
حكم العقل لا