الصفحه ٤٤٩ :
فى لا تنقض واللازم من شمول لا تنقض للشك المسبب نقض اليقين فى مورد الشك
السببى لا لدليل شرعى يدل
الصفحه ٤٥٥ :
فرد آخر لان الواقع بقاء احدى الحالتين (١) وارتفاع الاخرى ، نعم نظيره فى الاستصحاب ما لو علمنا
الصفحه ٤٨٨ : يرجع اليها بعد العجز عن تحصيل العلم فى الواقعة بالرجوع الى
الامام عليهالسلام كما ذهب اليه بعض وهذا
الصفحه ٥٢١ :
فى الخبر الموافق له اقوى وعلى الترجيح بمخالفة الاصل بان الغالب تعرض
الشارع لبيان ما يحتاج الى
الصفحه ٨٤ : الى اعتبار مفهوم
الوصف اعنى الفسق ـ ففيه ان المحقق فى محله عدم اعتبار المفهوم فى الوصف خصوصا فى
الوصف
الصفحه ١٥٥ :
وآله وسلم بسند صحيح فى الخصال كما عن التوحيد رفع عن امتى تسعة اشياء
الخطأ والنسيان وما استكرهوا
الصفحه ٢٥٠ :
اطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الاول لكن يحتمل ان يكون مرادهم عدم وجوب
الاحتياط فيه فى مقابلة
الصفحه ٢٨٦ :
بحال الذكر كلبس الحرير ونحوه.
قلت ان اريد
بعدم جزئية ما ثبت جزئيته فى الجملة فى حق الناسى ايجاب
الصفحه ٣٦٧ : كان الاصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب ام
كان الشك من جهة المقتضى كما لو تردد من فى
الصفحه ٤٧٨ : فى العرف ومحل النزاع فى غير ذلك وكيف كان فقد ظهر ضعف القول المزبور وضعف
دليله المذكور له وهو عدم
الصفحه ٤٨٦ :
أبا عبد الله عليهالسلام يقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا (١) ان الكلمة لتنصرف على
الصفحه ٢٨ :
الشارع اجتنب عن النجس وكترك القصر والاتمام فى موارد اشتباه الحكم لان ذلك
معصية لذلك الخطاب لان
الصفحه ٦٧ : الامام (ع) نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذى لا نقول
بجريانه فى المقام كما قرر فى محله ، مع ان علما
الصفحه ٢٠٢ :
وما ذكر من
التوهم جار فيه ايضا لان العمومات الدالة على حرمة الخبائث والفواحش وما نهيكم عنه
الصفحه ٢٣٨ : يعد فى العرف استخفافا
فليس له فى حد ذاته حكم بحياله وانما الواجب اكرام المولى الذى لا يحصل إلّا