الصفحه ٢٠ :
ولا فعل الصلاتين فى ثوبين مشتبهين مع امكان الصلاة فى ثوب طاهر.
والكلام فيه من
الجهة الاولى يقع
الصفحه ٣٥ : جاز له فعل النافلة وان حرمت فى وقت الفريضة
المفروض كونها فى الواقع هى الظهر ، لعدم وجوب الظهر عليه
الصفحه ١٥٩ : بارتفاعه مع الجهل.
قلت قد عرفت (١) ان المراد برفع التكليف عدم توجيهه الى المكلف مع قيام
المقتضى له سوا
الصفحه ١٩٨ : المعلوم اذا شك فى
اسقاطه له اما اذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم وشك فى كونه واجبا مسقطا لوجوبه
نظير
الصفحه ٢٠٧ : بالنسبة الى حقوق الله تعالى يحتاط فيه
وإلّا فلا ، ويدل على هذا جميع ما ورد من التأكيد فى امر النكاح وانه
الصفحه ٢٣٢ :
ارتكابه مع العلم حرام شرعا والمفروض ان الظن فى باب الضرر طريق شرعى اليه
فالمقدم مع الظن كالمقدم
الصفحه ٤١٣ : حصل بعد
اليقين بشيء شك له تعلق بذلك الشيء فلا عبرة به سواء تعلق ببقائه او بحدوثه واحكم
بالبقاء فى
الصفحه ٤٤٤ : يخفى لكن ذكر فى محله ان ادلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها
بعمل الاصحاب او جماعة منهم والله العالم
الصفحه ٥١٣ : الوجهين يظهر لك فى ما ياتى
إن شاء الله (١).
بقى فى هذا
المقام امور الاول ان الخبر الصادر تقية يحتمل ان
الصفحه ٦١ : لكل خبر ودعوى خروج ما خرج.
الامر الثانى
ان الاجماع فى مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الاصل له
الصفحه ٢٣٥ :
او فى موضع من الارض لا يبتلى به المكلف عادة او بوقوع النجاسة فى ثوبه او
ثوب الغير فان الثوبين كل
الصفحه ٣١٠ : لا يعلم
احكامها وتقرير اخيه الاجل علم الهدى قده له على ذلك فى مسئلة الجاهل بالقصر بل
يمكن ان يجعل هذا
الصفحه ٤٥١ : جميع احكام
الميتة التى منها انفعال الماء الملاقى له.
واما القسم
الثانى وهو ما اذا كان الشك فى كليهما
الصفحه ٥٠٠ :
ولا اشكال فى ترجيح التقييد على ما حققه سلطان العلماء من كونه حقيقة لان
الحكم بالاطلاق من حيث عدم
الصفحه ٥١٩ : او اشتهار الفتوى به ولو مع
العلم بعدم استناد المفتين اليه ومنه كون الراوى له افقه من راوى الآخر فى