الصفحه ١٦٧ : بينهما اذ لا تقسيم مع الترديد اصلا لا ذهنا ولا خارجا فالمعنى والله العالم
ان كل كلى فيه قسم حلال وقسم
الصفحه ٣٥٣ : ، قال عليهالسلام تغسله وتعيد ، قلت فان ظننت انه اصابه ولم اتيقن ذلك
فنظرت ولم أر شيئا فصليت فيه فرأيت
الصفحه ٤١٨ :
ثم انه لا ريب
فى تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة اعنى البراءة والاحتياط والتخيير إلّا انه
قد
الصفحه ٤٢٦ :
الاخبار السابقة ومن حيث انه شك فى اجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل فى هذا
الخبر.
ويمكن ان يقال
الصفحه ٤٤٢ : اختبار المبيع بالرؤية او الكيل او الوزن فقد اضطرب فيه
كلمات الاصحاب خصوصا العلامة وبعض من تاخر عنه
الصفحه ٤٩٤ : فى مادة الافتراق ولا وجه له والاقتصار فى الترجيح
بها فى خصوص مادة الاجتماع التى
الصفحه ١٨٩ :
المحرمات وقوله من ترك الشبهات كان لما استبان له من الاثم اترك وقوله من يرتع حول
الحمى يوشك ان يقع فيه هو
الصفحه ١٩٣ :
اللازم بناء على انه فى حكم المعصية وان لم يفعل محرما واقعيا وفى جريان
ذلك فى العبادات عند دوران
الصفحه ٢٥٩ : كالنسيان ونحوه والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عام فى المعلومة تفصيلا
والمجهولة ولا مخصص له بالمعلومة لا من
الصفحه ٣٠٢ :
دليله كما فى الامر بالكل او متوهما كما فى الامر بما له عموم افرادى.
وثانيا (١) ان ما ذكر من عدم
الصفحه ٤١٠ : مرتبة
معينة منه ويشك فى تبدله بالبياض او بسواد خفيف الى غير ذلك.
ثم ان بعض
المتأخرين فرق بين استحالة
الصفحه ٤١٩ : انه لم تقدح
فى تشبث فاطمة (ع) باليد دعواها تلقى الملك من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مع انه قد
الصفحه ٤٢٥ : الثلث فانهم اجمعوا على ان الشاك فى فعل من
افعال الوضوء قبل اتمام الوضوء يأتى به وان دخل فى فعل آخر واما
الصفحه ٤٤٠ :
فعلا له (١) ولو على وجه التسبيب كما اذا كلف بتحصيل فعل بنفسه او
ببدن غيره كما فى استيجار العاجز للحج لم
الصفحه ٤٩٣ : الاظهر وهذا خارج عما نحن فيه وما ذكرناه مما لا خلاف فيه كما استظهر
بعض مشايخنا المعاصرين ويشهد له ما يظهر