الصفحه ٥٨ :
الا ما شذ وندر كلفظ الصعيد ونحوه معلوم من العرف واللغة كما لا يخفى
والمتبع فى الهيئات هى القواعد
الصفحه ٧٠ : بالاتفاق ايضا حدسى.
نعم يبقى هنا
شىء ، وهو ان هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها الى الحس
الصفحه ١٠٣ :
ثم ان هذه
الآيات الخمس على تقدير تسليم دلالة كل واحد منها على حجية الخبر انما تدل بعد
تقييد
الصفحه ١١٦ :
او امرهم العرفية من الموالى الى العبيد مع ان قبح التشريع عند العقلاء لا
يختص بالاحكام الشرعية
الصفحه ١١٩ : من الاخبار الكثيرة من وجود الكذا بين ووضع الحديث فهو انما كان
قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمى
الصفحه ١٢٦ : القوى على الاحتياط الناشى عن الاحتمال الضعيف فهو امر مستغرق لاوقات
المجتهد والمقلد فيقع الناس من جهة
الصفحه ١٣٣ :
الحديث والظاهر ان مراده حملة الاحاديث الجامدون على ظواهرها المعرضون عما
عداها من البراهين العقلية
الصفحه ١٤٣ : بضميمة حكم العقل بقبح عقاب الجاهل القاصر فينتج ذلك عن
تقصير كل غير مؤمن وان من تريه قاصرا عاجزا عن العلم
الصفحه ١٥٩ :
مناطه اعنى المعصية لا يتحقق إلّا بذلك واما نفس المؤاخذة فليست من الآثار
المجعولة الشرعية
الصفحه ١٦٣ : المذكورة فى الصحيحة وفى الخصال
بسند فيه رفع عن ابى عبد الله عليهالسلام قال ثلث لم يعر منها نبى فمن دونه
الصفحه ١٦٨ :
فى الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه من الشبهة بحيث لو فرض
تمامية الاخبار الآتية
الصفحه ١٨٠ : ارى لك يستشم منه رايحة الاستحباب فلعل التعبير به مع
وجوب التأخير من جهة التقية وحينئذ فتوجيه الحكم
الصفحه ١٨٧ : شاء الله تعالى وما تحن فيه من هذا القبل
الوجه الثانى
ان الاصل فى الافعال الغير الضرورية الحظر كما
الصفحه ١٩٩ : المسألة ليست من هذا القبيل (٢) لان صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة فيتصف بالوجوب
لا محالة واتصافها
الصفحه ٢٠١ : وطيها
، وبالجملة فهذه الامثلة الثلاثة بملاحظة الاصل الاولى محكومة بالحرمة والحكم
بحليتها انما هو من حيث