الصفحه ٣٩٥ :
من تمسك بعض اهل الكتاب فى مناظرة بعض الفضلاء السادة باستصحاب شرعه مما لا
وجه له.
ثم انه يمكن
الصفحه ٤٢١ : من شيء ودخلت فى غيره فشكك ليس بشيء وروى
إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليهالسلام قال ان شك فى
الصفحه ٤٢٩ : حروف الكلمة او كلمات الآية ، لكن الانصاف ان الالحاق
لا يخلو عن اشكال لان الظاهر من اخبار الشك فى الشي
الصفحه ٤٤٧ :
القاعدة على تقدير الاغماض عما ذكرنا سابقا من انه غير مجد فى مورد القاعدة
لاثبات ما يثبته القاعدة
الصفحه ٤٥٧ : بالتامل
فى موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الاجمالى من عقل او شرع او غيرهما بارتفاع
احدهما وبقاء الآخر
الصفحه ٤٧١ : كله
على تقدير ان يكون العمل بالخبر من باب السببية بان يكون قيام الخبر على وجوب شيء
واقعا سببا شرعيا
الصفحه ٤٨٢ :
فى ترتب المرجحات فان ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوى على
الترجيح بالشهرة والشذوذ مع
الصفحه ٤٨٩ : تتبعوا متشابهها فتضلوا هو الظاهر الذى اريد منه خلافه
اذ المتشابه اما المجمل واما المؤول ولا معنى للنهى عن
الصفحه ٤٩٤ : منافاته لظاهر
الآخر فيدور الامر بين الترجيح من حيث السند (١) وطرح المرجوح وبين الحكم بصدورهما وارادة خلاف
الصفحه ٥٠٢ :
بين المتعارضات المذكورة ان كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين فان
كانت النسبة العموم من وجه
الصفحه ٣ : لاستصحاب بقاء لزومه. ثم ان الانحصار فى
الاربعة ليس عقليا بل هو استقرائى مستفاد من الادلة وإلّا فيمكن ان
الصفحه ٩ :
عليه من الشارع وان كان مخالفا للواقع فى علم الله فيعاقب على مخالفته ، او
انه حجة عليه اذا صادف
الصفحه ٢٩ : الخمر والاجنبية لم يقع النهى عنه فى خطاب من الخطابات الشرعية حتى
يحرم ارتكابه وكذا المردد بين الدعا
الصفحه ٤٠ :
يستحق العقاب من جهتين ، من جهة الالتزام والتشريع ومن جهة طرح الاصل المأمور
بالعمل به حتى يعلم بخلافه
الصفحه ٤٢ : محاوراتهم بحيث لو اراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف
مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عد ذلك منه قبيحا