الصفحه ٩٩ : فاذا سئل الراوى الذى هو من اهل
العلم عما سمعه عن الامام (ع) فى خصوص الواقعة فاجاب بانى سمعته يقول كذا
الصفحه ١٠٢ : ادلة حمل فعل المسلم على الصحيح والاحسن ،
فان الاخبار من حيث انه فعل من افعال المكلفين صحيحه ما كان
الصفحه ١٢٣ : نفس تلك المسألة مع قطع النظر عن ملاحظتها منضمة الى
غيرها من المجهولات او الاخذ بفتوى العالم بتلك
الصفحه ١٢٩ : المسألة من الوجوب والتحريم او التعبد ببعض
محتملات المكلف به عند عدم وجوب الاحتياط او عدم امكانه وهذه
الصفحه ١٣١ :
بها على العلم او اراد الامتثال المعلوم اجمالا او اراد امتثالها من طريق
خاص تعبدى او اراد امتثالها
الصفحه ١٣٩ : الطاعة
ويكفى فى
التصديق بما جاء به النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم التصديق بما علم مجيئه به متواترا من
الصفحه ١٤١ :
على طبقهما حتى يكون الشهادتان امارة على الاعتقاد الباطنى فلا اشكال فى عدم اسلام
الشاك لو علم منه الشك
الصفحه ١٦٧ : اخذا من الشهيد فى الذكرى بقوله (ع) كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى
تعرف الحرام منه بعينه فتدعه
الصفحه ١٧٣ : الى الطرق المنصوبة منه كما هو ظاهر المقبولة وموثقة
حمزة بن طيار ورواية جابر ورواية المسمعى وبعضها وارد
الصفحه ١٧٥ : انه لا يحتمل فيها إلا غير العقاب من المضار والمفروض
كون الامر بالتوقف فيها للارشاد والتخويف عن تلك
الصفحه ١٧٨ : واقعة الصيد واما ان يكون السؤال عن
حكمها وعلى الاول فان جعلنا المورد من قبيل الشك فى التكليف بمعنى ان
الصفحه ١٩٠ :
حتى مورد دوران الامر بين الاستحباب والتحريم بناء على ان دفع المفسدة
الملزمة للترك اولى من جلب
الصفحه ١٩٤ :
هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة فمعنى الاحتياط
بالصلاة الاتيان بجميع
الصفحه ١٩٥ : الظاهر من هذه الاخبار كون العمل متفرعا على البلوغ وكونه الداعى على
العمل ويؤيده تقييد العمل فى غير واحد
الصفحه ٢٠٠ :
ويمكن ان يقال
ان (١) مرادهم من الاصل فى مسئلة الناقل والمقرر اصالة البراءة من الوجوب لاصالة