الصفحه ٦٣ :
القطع بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح وبنائه على المسامحة (١) ثم ان المسامحة من الجهة الاولى او
الصفحه ٧٥ :
: الاولى كون الكلام صادرا عن الحجة ، الثانية كون صدوره لبيان حكم الله لا على
وجه آخر من تقية وغيرها
الصفحه ٧٦ : يفضى بالنظر الى العلم وربما يكون ذلك اجماعا او شاهدا من عقل.
واما القائلون
بالاعتبار فهم مختلفون من
الصفحه ٩٠ :
فهم منها ان هذا المحمول وصف لازم بطبيعة الموضوع ولا ينفك من مصاديقها فهو
مثل ما لو أخبر زيد بعض
الصفحه ٩١ :
آخر فيكون ذلك الدليل هو المتبع ولو كان اصلا من الاصول فاذا يئس عن
المعارض عمل بهذا الخبر واذا
الصفحه ١٠١ : عدم صدور الفعل منه فى
الواقع ، نعم يكون خيرا للمخبر من حيث متابعة قوله وان كان منافقا موذيا للنبى
الصفحه ١٠٤ : الحارث بن المغيرة عن الصادق «ع» قال اذا سمعت من
اصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم
الصفحه ١٠٨ : حبنا كثير القدم فى امرنا وقوله (ع) فى رواية اخرى لا
تاخذن معالم دينك من غير شيعتنا فانك ان تعديتهم اخذت
الصفحه ١١٠ :
لم يفد القطع وقد ادعى فى الوسائل تواتر الاخبار بالعمل بخبر الثقة إلّا ان
القدر المتيقن منها هو
الصفحه ١١١ : ان واحدا
منهم اذا افتى بشيء لا يعرفونه سألوه من اين قلت هذا فاذا احالهم على كتاب معروف
او اصل مشهور
الصفحه ١٤٢ : معقول فى اصول الدين التى
يطلب فيها الاعتقاد حتى يجرى فيه الخلاف وكذا ليس المراد من كفاية التقليد هنا
الصفحه ١٧٤ :
تبين فيها حكمة طلب التوقف ولا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على
ارتكاب الشبهة احيانا من
الصفحه ١٨١ : (ص) حلال بين وحرام بين وشبهات
بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات وهلك
الصفحه ١٨٢ : الى الله ورسوله فيعلم من ذلك كله ان الاستشهاد بقول رسول الله (ص)
فى التثليث لا يستقيم إلّا مع وجوب
الصفحه ١٨٩ :
عن الهلكة الواقعية لئلا يقع فيها من حيث لا يعلم واقترانه (١) مع الاجتناب عن الحرام المعلوم فى