توجيهه (١) بناء على ما عرفت من جواز ابقاء القدر المشترك فى بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخص له سابقا بان المستصحب هو مطلق المطلوبية المتحققة سابقا لهذا الجزء ولو فى ضمن مطلوبية الكل إلّا ان العرف لا يرونها مغايرة فى الخارج لمطلوبية الجزء فى نفسه.
ويمكن توجيهه بوجه آخر يستصحب معه الوجوب النفسى بان يقال ان معروض الوجوب سابقا والمشار اليه بقولنا هذا الفعل كان واجبا هو الباقى إلّا انه يشك فى مدخلية الجزء المفقود فى اتصافه بالوجوب النفسى مطلقا او اختصاص المدخلية بحال الاختيار فيكون محل الوجوب النفسى هو الباقى ووجوب ذلك الجزء المفقود وعدمه عند العرف فى حكم الحالات المتبادلة لذلك الواجب المشكوك فى مدخليتها وهذا نظير استصحاب الكرية فى ماء نقص منه مقدار فشك فى بقائه على الكرية فيقال هذا الماء كان كرا والاصل بقاء كريته مع ان هذا الشخص الموجود الباقى لم يعلم بكريته وكذا استصحاب القلة فى ماء زيد عليه مقدار.
ويظهر فائدة مخالفة التوجيهين فيما اذا لم يبق الا قليل من اجزاء المركب
__________________
١ ـ توضيحه ان المعتبر فى جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها ومبنى الاشكال فى المقام على تغاير القضيتين فى المحمول حيث كان المحمول فى الاولى هو الوجوب الغيرى التبعى وفى الثانية هو الوجوب النفسى ولا بد فى تصحيح دعوى اتحادهما من ارتكاب المسامحة اما فى المحول كما فى التوجيه الاول او فى الموضوع كما فى الثانى وذلك لان الاول مبنى على صحة استصحاب القدر المشترك ودعوى اتحاده مع الفرد الذى اريد اثباته بالمسامحة العرفية ليخرج الاصل بذلك عن كونه مثبتا والثانى مبنى على المسامحة فى موضوع المستصحب بدعوى كون الاجزاء الباقية هو عين الاجزاء المتيسرة سابقا وانتقاء بعض الاجزاء من قبيل تبادل حالات الموضوع فى نظر العرف (م ق)