الصفحه ١١١ : وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الامر وقبلوا قوله هذه
عادتهم وسجيتهم من عهد النبى (ص) ومن
الصفحه ١٥٧ : استوهبها النبى (ص) من ربه جل ذكره ليلة المعراج على ما حكاه الله تعالى
عنه (ص) فى القرآن بقوله تعالى
الصفحه ١٧١ : عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال لا تجامعوا فى النكاح على الشبهة
الصفحه ٣٣٧ : له النبى صلىاللهعليهوآله انك رجل مضار واذا رتب عليه نفع او دفع ضرر وعلى جاره
ضرر يسير فانه جائر
الصفحه ٣٨٦ :
__________________
ـ زوجته وكسائر الموضوعات بالنسبة الى احكامها الشرعية ، واللازم العادى
كاستصحاب حياة زيد لاثبات نبات لحيته
الصفحه ٤٧٥ :
المقام إلّا انه ان جعلنا الاصل من المرجحات كما هو المشهور وسيجيء لم
يتحقق التعادل بين الامارتين
الصفحه ٩٦ :
لكن الانصاف
عدم جواز الاستدلال بها لوجهين ، اما الاول فلانه لا يستفاد (١) من الكلام الا مطلوبية
الصفحه ٢٤٨ :
فان الظاهر منه ارادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح كالبرية والسودان.
إلّا ان يدعى
ان المراد
الصفحه ١٩٣ : والاحتياط الذى يتوقف عليه هذه
الاوامر لا يتحقق إلّا بعد اتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر
الصفحه ٢١٢ : نفى
التكليف عما لم يعلم نوع التكليف لا يفيد إلّا عدم المؤاخذة على الترك والفعل وعدم
تعيين الحرمة او
الصفحه ٢٣٦ :
واضح لمن تدبر.
إلّا ان
الانصاف ان تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين وعدم الابتلاء بواحد معين
الصفحه ٢٧٦ : الواقع ليس
إلّا من الاجزاء التى يقيد معنى اللفظ بها لكون اللفظ موضوعا للاعم من واجده
وفاقده و (ح) فالشك
الصفحه ٢٩٦ : مقام آخر وان كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة إلّا ان
الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة اهم من ذكر
الصفحه ٣٥١ :
الرافع فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا الا حكم الشارع فيه بالبقاء
الا مع امارة توجب الظن
الصفحه ٥٠٣ : فلا ظهور له فى ارادة العموم
باستثناء ما خرج بذلك الدليل الا بعد اثبات كونه تمام المراد وهو غير معلوم