الصفحه ٤٠ :
مقتضى الاصول وقد لا يكون فيه عقاب اصلا كما اذا لم يلتزم بكونه حكم الله
ولم يخالف اصلا و (ح) قد
الصفحه ٤٧ : عليهالسلام (٢) معرفة حكم المسح على اصبعه المغطى بالمرارة الى الكتاب
موميا الى ان هذا لا يحتاج الى السؤال
الصفحه ٦٧ :
عن موافقة اهالى الاعصار المتقدمة ومخالفتهم لا يوجب عن طريق الحدس العلم
الضرورى بصدور الحكم عن
الصفحه ٧٥ :
اعلم ان اثبات
الحكم الشرعى بالاخبار المروية عن الحجج (ع) الحاكية لقولهم موقوف على مقدمات ثلاث
الصفحه ١١٩ : (ع) انما يجب من حيث كشفه
عن حكم الله الواقعى فحينئذ نقول ان العلم الاجمالى ليس مختصا بهذه الاخبار بل
نعلم
الصفحه ١٢١ : المفسدة
المظنونة ففيه ان الضرر وان كان مظنونا إلّا ان حكم الشارع قطعا او ظنا بالرجوع فى
مورد الظن الى
الصفحه ١٣٠ : المنتجة لوجوب العمل بالظن فى الجملة
تنبيهات الاول قد يقرر (١) دليل الانسداد على وجه يكون كاشفا عن حكم
الصفحه ١٤٠ : مقامان الاول فى القادر والكلام فى جواز عمله بالظن يقع فى موضعين
الاول فى حكمه
التكليفى والثانى فى حكمه
الصفحه ١٥٤ :
الحكم بالحرمة.
لكن الانصاف ان
غاية الامر ان يكون فى العدول عن التعبير من عدم الوجود الى عدم
الصفحه ١٦٦ : مقدار العدة فهى شبهة حكمية قصر
فى السؤال عنها فهو ليس معذورا فيها اتفاقا لاصالة بقاء العدة واحكامها بل
الصفحه ٢٠٢ :
فانتهوا يدل على حرمة امور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها ، ومنشأ التوهم
المذكور ملاحظة تعلق الحكم بكلى
الصفحه ٢١٢ :
مقام التعارض فافهم ، وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد
عند اختلاف المجتهدين فى
الصفحه ٢٣٧ : الاناء من موارد الشك فى الابتلاء وعدمه وقد
حكم الامام (ع) فيه بعدم وجوب الاجتناب فيستفاد منه كون الحكم
الصفحه ٢٧٢ : العقاب المحتمل ، ثم ان بعض المعاصرين عدل عن
الاستدلال بها لمذهب المشهور من حيث نفى الحكم التكليفى الى
الصفحه ٢٩٢ : وجوده قاطعا ورافعا للهيئة
الاتصالية والارتباطية فى نظر الشارع بين الاجزاء فاذا شك فى رافعية شيء لها حكم