الصفحه ٣٦٢ :
ثم لا فرق فى مفاد الرواية بين الموضوع الخارجى الذى يشك فى طهارته من حيث
الشبهة فى حكم نوعه وبين
الصفحه ٣٨١ : القبح عدم العلم ، نعم لو اريد اثبات عدم الحكم امكن اثباته
باستصحاب عدمه لكن المقصود من استصحابه ليس إلّا
الصفحه ٣٩٣ : وعدم
كريته فى زمان الملاقاة واذا علم تاريخ الكرية حكم ايضا باصالة عدم تقدم الملاقاة
فى زمان الكرية
الصفحه ٣٩٨ : بينة له ممن لا ينكره المسلمون سوى ذلك
فافهم.
الامر التاسع ان
الدليل الدال على الحكم فى الزمان السابق
الصفحه ٤٠٠ : اخذ لبيان
الاستمرار كقوله اكرم العلماء دائما ثم خرج فرد فى زمان ويشك فى حكم ذلك الفرد بعد
ذلك الزمان
الصفحه ٤٠١ : الضرر فى عدم صحة الاستصحاب اذ العام يثبت حكم
ما بعد زمان التخصيص والاجماع والقاعدة لا يثبتان حكم المغبون
الصفحه ٤٢٦ :
الذيل وبالجملة اذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم يلاحظ الشارع اجزائه افعالا مستقلة
يجرى فيها حكم الشك بعد
الصفحه ٤٣٢ : وغيرها لم يلزم (١) من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الاخبار الحكم بترتب
الآثار لان مفادها الحكم بصفة الحسن
الصفحه ٤٩٩ :
الذى هو الحكم المشترك.
ودعوى الفرق (١) بين امضاء التكليف الفعلى وابقاء المكلف على ما كان
عليه
الصفحه ٣ :
اذا التفت (١) الى حكم شرعى فيحصل له اما الشك فيه او القطع او الظن ،
فان حصل له الشك (٢) فالمرجع
الصفحه ٨ : الظن ايضا (١) قد يؤخذ طريقا مجعولا الى متعلقه يقوم مقامه سائر الطرق
الشرعية ، وقد يؤخذ موضوعا للحكم فلا
الصفحه ٢٦ :
فالتحقيق ان
طرح الحكم الواقعى ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما الا من حيث كونها معصية دل
العقل على
الصفحه ٢٧ : مخالفة الواقع لو
اتفقت ، ويمكن استفادة الحكم ايضا من فحوى اخبار التخيير عند التعارض ، لكن هذا
الكلام لا
الصفحه ٢٨ :
الشارع اجتنب عن النجس وكترك القصر والاتمام فى موارد اشتباه الحكم لان ذلك
معصية لذلك الخطاب لان
الصفحه ٣٧ :
شرعية يترتب عليها عند العلم بها او قيام امارة حكم الشارع بوجوب البناء
على كون مؤداها هو الواقع