الصفحه ٤٣٤ :
لفحص بن غياث بعد الحكم بان اليد دليل الملك ويجوز الشهادة بالملك بمجرد
اليد انه لو لا ذلك لما قام
الصفحه ٤٣٩ : الميت إلّا ان
يلتزم بالحمل على الصحة فى هذه الصورة وقد حكم بعضهم باشتراط العدالة فيمن يوضأ
العاجز عن
الصفحه ٤٤٥ :
الشك لو لا النهى وهذا معنى الحكومة كما سيجيء فى باب التعارض ولا فرق فيما ذكرنا
بين الشبهة الحكمية
الصفحه ٤٤٨ : حكمه او موضوعه ، وبعبارة اخرى دورانه بين التخصيص بلا وجه والتخصص ، وتوضيحه
ان شمول عموم الخطاب
الصفحه ٤٥٥ :
الاستصحاب كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة ولذا لا نفرق فى حكم الشبهة
المحصورة بين كون الحالة السابقة فى
الصفحه ٤٥٧ : وهذا يرجع فى الحقيقة الى
تشخيص الحكم الشرعى نظير تشخيص حجية اصل الاستصحاب وعدمها عصمنا الله واخواننا من
الصفحه ٤٥٨ : الحكم
__________________
فى التعادل والترجيح
١ ـ فكان كل واحد من الدليلين المتعارضين لاجل تمانعهما
الصفحه ٤٦٥ :
بالسند وبعبارة اخرى العمل بمقتضى ادلة اعتبار السند والظاهر بمعنى الحكم بصدورهما
وارادة ظاهرهما غير ممكن
الصفحه ٤٧٠ : تمانعهما يتعين
العمل بهما تخييرا ببداهة حكم العقل (م ق)
الصفحه ٤٧١ : فى كل
منهما بخصوصه مقيد بعدم معارضته بمثله ومن هنا يتجه الحكم حينئذ بالتوقف لا بمعنى
ان احدهما المعين
الصفحه ٤٧٢ : العمل فيها بالاحتياط.
ثم ان حكم
الشارع فى تلك الاخبار بالتخيير فى تكافؤ الخبرين لا يدل على كون حجية
الصفحه ٤٧٧ : بحكم العقل هو مجرد الوجوب
والمفروض وجوده فى المرجوح وليس فى هذا الحكم العقلى اهمال واجمال وواقع مجهول
الصفحه ٤٧٨ :
غيرها من الادلة بناء على ان الظاهر من ادلتها وادلة حكم تعارضها كونها من
باب الطريقية ولازمه
الصفحه ٤٨٩ : المقبول على الطرح وبعد ما ذكرنا من ان
الترجيح بالاعدلية واخواتها انما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن
الصفحه ٤٩٣ : يقتضيه الدليل لان الاصل فى الخبرين الصدق والحكم بصدورهما فيفرضان كالمتواترين
ولا مانع عن فرض صدورهما