الصفحه ٢٨٥ : المنسى
فيها بعض الاجزاء على وجه يظهر من الدليل كون صلاته تامة مثل قوله (ع) تمت صلاته
ولا يعيد وحينئذ
الصفحه ٣٥١ : حكمية فاجاب الامام (ع)
بعدم نقض هذه الحالة للوضوء بل الناقض النوم التام الحاصل بنوم القلب او الاذن
فيلزم
الصفحه ٣٦٧ : الكلى محتمل
البقاء فاركان الاستصحاب بالنسبة اليه تامة فلا بأس بجريانه وان لم يثبت به
الصفحه ٣٧٣ : ذكره هنا ملاحظته بنحو ليس التامة ولا اشكال فى جريان الاستصحاب فيه
وان قلنا بعدم جريانه فى الكلي مطلقا
الصفحه ٣٧٩ : غير
__________________
ـ بتقريب ان موضوع الحكم هو ما يتقوم به الحكم وهى علته التامة فموضوعات
الصفحه ٣٨١ : قاعدة الاشتغال علة تامة لحكم العقل فى السابق ،
وثانيهما ان مؤدّى القاعدة وجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن
الصفحه ٤٤٠ : الاحتمالات الأخر ولا بد من التأمل فى هذا المقام ايضا بعد
التتبع التام فى كلمات الاعلام.
الخامس ان
الثابت
الصفحه ٤٧٦ : قبل الفحص و (ح) فيجب على المجتهد الفحص التام عن وجود
المرجح لاحدى الامارتين.
المقام الثانى
فى
الصفحه ١١٤ : المجتهد او الزوجة تتوقف فيما يحكيه زوجها من المجتهد فى
مسائل حيضها وما يتعلق بها الى ان يعلموا من المجتهد
الصفحه ٢٠٥ : الموضوعية المحكومة بالاباحة ما اذا لم
يكن هناك اصل موضوعى يقضى بالحرمة فمثل المرأة المرددة بين الزوجة
الصفحه ٤١٠ : الحيوانية بعد صيرورته جمادا ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء
الزوجية بعد موت احد الزوجين وقد تقدم حكم العرف
الصفحه ٤ : على
طبقه من لوازم ذاته كالزوجية للاربعة ، ولوازم الذات لا يمكن رفعها وهو واضح كما
لا يمكن اثباتها ايضا
الصفحه ٤٦ :
تحليل العبد للمطلقة ثلثا انه زوج قال الله عزوجل : (حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ) وفى عدم تحليلها
الصفحه ٢٠١ : بقاء الثوب على ملك الغير واصالة الحرية فى الانسان
المشكوك فى رقيته وكذا الزوجة ان لوحظ فيها اصل عدم
الصفحه ٢٠٨ : حكاية المنقطعة التى تبين لها زوج لم سألت واردة فى موارد وجود الامارة الشرعية
على الحلية فلا تشمل ما نحن