الصفحه ٣٠٩ :
هو الاول واما الثانى فسيجيء الكلام فيه فى شروط البراءة فنقول ان الجاهل
التارك للطريقين الباقى على
الصفحه ٣١٢ : معذورية الجاهل
المقصر فى التعلم فيدل عليه وجوه الاول الاجماع القطعى على عدم جواز العمل باصل
البراءة قبل
الصفحه ٣٣٤ : العائدة الى المتضرر وان الضرر
المقابل بمنفعة راجحة عليه ليس بمنفى بل ليس ضررا ، توضيح الفساد ان هذه
الصفحه ٣٥٣ :
الصلاة وتغسله ، قلت فان لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه اصابه فطلبته ولم
اقدر عليه فلما صليت وجدته
الصفحه ٣٥٥ : سالم مما يرد على الاول إلّا انه خلاف ظاهر السؤال ، نعم
مورد قوله عليهالسلام اخيرا فليس ينبغى لك الخ هو
الصفحه ٣٧٣ :
وترتيب احكامه عليه عند الشك وان قطع بتبادل الوجودات المقارنة له
بل لو قلنا
بعدم جريان الاستصحاب
الصفحه ٣٨٦ :
ملزومه شرعيا كان او غيره ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث ولعل هذا هو
المراد بما اشتهر على السنة
الصفحه ٣٨٩ : المتقدمة على ضرب اللفاف بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به
سابقا باقيا على اللفاف لقتله إلّا انهما اختلفا
الصفحه ٤٣٥ : على
الصحيح باعتقاد الفاعل وان تصادقا كمثال العقد بالعربى والفارسى فان قلنا ان العقد
بالفارسى منه سبب
الصفحه ٤٣٩ :
تحقق هذه العبادات لم يحمل على ذلك ، نعم لو اخبر بانه كان بعنوان تحققه
امكن قبول قوله من حيث انه
الصفحه ٤٤١ :
يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح اما ما يلازم الصحة
من الامور الخارجة عن حقيقة
الصفحه ٤٤٢ :
بقاء الطهارة واما تقديمه على الاستصحابات الموضوعية المترتب عليها الفساد
كاصالة عدم البلوغ وعدم
الصفحه ٤٤٣ : وهذا معنى حجية خبر المسلم لغيره فمعنى حجية خبره
صدقه والظاهر عدم الدليل على وجوب الحمل على الصحيح بهذا
الصفحه ٤٦٢ :
ويكشف عما
ذكرنا انا لم نجد ولا نجد من انفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص وان
فرض
الصفحه ٤٦٤ :
وقوله لا باس ببيع العذرة على ظاهرهما غير ممكن وإلّا لم يكونا متعارضين
واخراجهما عن ظاهرهما بحمل